*السؤال السابع:* *أخت تسأل وتقول: امرأة عملها أن تَخْطِب للناس، أي عريسا للبنت وتَخطُب عروسا للرجل، وتأخذ راتبا من هذا العمل، هل هذا المال، حلال أم حرام؟*

*الجواب:*
إن أُعطِيَت بطيب نفس؛ لا حرج، ومِثل هذه المسائل في أعراف الناس، يَجعَلون العطاء ليس محموداً.

الأجرة مقابل عمل، هل يجوز أن تأخذ أجرة على دلالة واحِد يَسأل عن بيت؟!

أو تقول له: لا أقول لك حتى تعطيني فلوسا !!

جائز هذا؟
قالوا: لا.

الأجرة مقابل عَمَل، وهذا في العمل الذي فيه خاصيّة، لك فيه معرفة دون سواك.

أمَّا:
أين دار فلان؟
وين العروس، بدنا عروس؟
هذا الأمر ليس هو بِـخاصِّيَّة!!

هذا أمر منبوذ .
لكن إذا تعارف الناس أن هذا عمل، وأَصبح الوصول للعريس والعروس صعباً -وأظنُّ ما هذه الصعوبة إلَّا مِن جرَّاء مخالفات سابقة من القطيعة وعدم الصلة، وعدم الثقة، وما شابه.

فالحكم يختلف من وقت لِـوقت، ويَختلِف مِن زمن لِـزمن، والأحكام التي تبنى على العوائد والعادات؛ هي مَحطُّ الخلاف باختلاف الأزمنة والأمكنة، *هذه قاعدة فاحفظها.*

هل الأحكام ثابتة في كل زمان وفي كل مكان؟!
الجواب:
لا.
هل الأحكام تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة؟
الجواب: نعم.

هل اختلاف الأحكام بالأزمِنة والأمكِنة في كل شيء؟
الجواب: لا.

لأنه إذا أصبح في كل شيء؛ ما أصبح في شرعنا ثوابت!!

وأي شرع حتى يبقى ثابتاً قائماً مع اختلاف العادات واختلاف الأقوام الداخلين فيه؛ لابد أن يكون فيه شيء ثابت، ولابد أن يكون فيه شيء يَقبَل أن يتغير.

فالأحكام -وقد قَرَّر هذا طويلاً الإمام ابن القيم- رحمه الله –
في كتابه “إعلام الموقعين”.
فاعلم -علمني الله وإياك-:
أن الأحكام التي تختلف باختلاف الزمان والمكان؛ هي الأحكام القائمة على عادات الناس.

يعني المهر في العصر الأول غير المهر في العصر المتأخر.
قديماً المهر المتأخر كانت المرأة تأخذه، اليوم المهر المتأخر في أعراف الناس تأخذه المرأة عند الوفاة أو الطلاق.
وهي زوجة لا تأخذ مالا .

هذه أحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان.

فإذا أصبح لهذا مكاتب وهذا له عمل خاص، وما أصبح مثل الدلالة على بيت فلان، والدلالة على عَلَّان، وأصبحت هذه مهنة، لأن الحياة تعقَّدَت وصعبت لاختلاف نمط الحياة، وأصبح هنالك داعٍ لهذا الأمر؛ فالأمر إن شاء الله تعالى فيه شيء من سعة.

والله تعالى اعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

السؤال السادس: أنا تاجر جملة ولي عند رجل خمسة آلاف دينار وهو مكسور ومديون، هل يجوز أن أسامحه وأحسب دينه من زكاة مالي؟

الجواب:
*هل الإبراء قبض أم لا*؟
مسألة فيها خلاف .مَن أَبرأتَ ذمته، فهل هو قبض؟
اللّه يقول: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا).
خذ من أموالهم.
فمن عدّ الإبراء قبضاً قال هذا أخذ، وجنح لهذا المالكية والإمام أبي حنيفة وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام.

الشافعية والحنابلة في مذهبهم أن الإبراء في مثل هذه المسألة ليس بقبض وأنك إن سامحت غيرك فإنك ما جعلته قد قبض فبالتالي لا يجوز أن تسامح المعسر وتجعل المسامحة من زكاة مالك.
أولئك قالوا: طيب ماذا يعمل ؟
قال: يأخذ.
قالوا: وبعد ما يأخذ.

فمثلا أنا لي عند فقير خمسة آلاف دينار كما في السؤال.

أبو حنيفة ومالك يقولان إن سامحته جاز لك وهذا من الزكاة.

البقية قالوا: لا،
فالذين قالوا يجوز
قالوا لمن قالوا بأنه لا يجوز.

طيب ماذا يعمل؟!
قال: يعطيه دينه،
قال :إن أخذت الدين وصارت الخمسة آلاف دينار بين يديك هل يجوز إرجاعها له.
يعني الفقير استدان ،
فذهب إلى أحد ما وأخذ منه خمسة آلاف دينار .

وقال له: هذا دينك (خمسة آلاف دينار)، فهذا الآن من الغارمين ،صحيح؟
ويستحق الزكاة صحيح؟
نعم .
طيب لو أرجع الخمسة آلاف دينار له وقال له: هذه الخمسة آلاف دينار لك، أجزأ أم لم يجزأ؟
نعم .
طيب لماذا هذه القصة الطويلة يعني؟

لماذا يذهب ويأتي بخمسة آلاف ثم يعطيك إيّاها وأنت تأخذ الخمسة آلاف وترجعها له؟

طيب من الأول قل له الخمسة آلاف دينار أسامحك فيها
زكاة مالي.

فمن قال بإبراء الذمة وإسقاط الحق قَبْض ويلحق بالقبض فإنه جوّز ذلك
،ومن قال بخلاف ذلك ما جوّز واللّه تعالى أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*.✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor

*السؤال الرابع عشر: ما حكم من يعمل طبّاخا في فندق وهو لا يستخدم المحرّمات في طبخه مع العلم أنّ الفندق يقدّم الخمر؟*

*السؤال الرابع عشر: ما حكم من يعمل طبّاخا في فندق وهو لا يستخدم المحرّمات في طبخه مع العلم أنّ الفندق يقدّم الخمر؟*

الجواب: النبيّ صلّى الله عليه و سلّم ما لعن شارب الخمر وحامل الخمر فقط، بل لعن أيضا من جلس على طاولة يدار عليها الخمر، يعني لو أنّ إنسانا جلس وهو لا يشرب الخمر، جلس مع مجموعة يشربون الخمر فما حكمه؟

ملعون.

من جلس على طاولة يدار عليها الخمر ملعون.

واحد يطبخ والذي على جانبه يعدّ الخمر ما حكمه؟

هذا كذاك، هذا الواجب عليه أن يَنهى، فإن نهى لا محل له من البقاء في هذا العمل.

فمن أحكم البدايات سلمت له النهايات.

هذه مسائل لا يجامل فيها.

والله تعالى اعلم .

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.

4 ربيع الآخر  1439هـجري.
2017 – 12 – 22 إفرنجي.

↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1800/

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍

⤵ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor

هل يجوز أخذ الأجرة على تحفيظ القرآن بمراكز التحفيظ للأطفال

أما مقابل التفرغ فلا حرج، فالمتأخرون من الفقهاء يجوزون للأئمة والمؤذنين أن يأخذوا رواتب على إمامتهم وأذانهم، ولمعلمي القرآن والشريعة مقابل التفرغ  لا مقابل الصلاة والآذان والتعليم فالإمام لا يقول: إذا لم أعطى مالاً لا أصلي، فهذا والعياذ بالله يكون من أسوأ خلق الله وآخر يقول : لولا المال ما أدرس القرآن  وهذا يحرمه الأجر والثواب، و النبي صلى الله عليه وسلم يقول: {خيركم من تعلم القرآن وعلمه}، فمقابل حبس الوقت والتفرغ لا حرج ، والتورع حسن، لا سيما فيما وجد عنده غنى، والله أعلم.

السؤال العشرون ماحكم انشاء الجمعيات الدعوية لأصل الدعوة في البلاد غير الاسلامية وإن…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/05/س-20.mp3السؤال العشرون : ماحكم انشاء الجمعيات الدعوية لقصد الدعوة في البلاد غير الإسلامية وإن كانت جائزة فما هي شروطها؟
الجواب : فرق إخواني بين التعاون الشرعي في الدعوة إلى الله وبين التجمع الحزبي.
أن نتعاون فيما بيننا على إقامة دين الله عز وجل وأن يتصدر هذا طلبة علم يعرفون الأحكام الشرعية ، ويحبون الناس لله ، ولا يوالون ويعادون ويحبون ويبغضون على اسم ولا على ولا على شارة و لا على حزب ، فهذا التعاون شرعي ، والإنسان بنفسه ضعيف ، فإخواننا الذين يقيمون في بلاد الكفر يحتاجون لمثل هذه الجمعيات، ولمثل هذه المساجد ، ولمثل هذه المؤسسات والواجب عليهم أن يقيمو دين الله عز وجل فيما يقدرون عليه ، فالتعاون الشرعي غير التجمع الحزبي ، والتعاون الشرعي لاحرج فيه ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة .
9 شعبان 1438 هجري
2017 – 5 – 5 إفرنجي
↩ رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/1143/
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍ ✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor
 

ما حكم عمل المحامي

المحاماة مهنة دخلت على الأمة الإسلامية من خلال (الاستدمار) ولا أقول الاستعمار، فهذه كلمة يجب أن تحذف من جميع القواميس ومعاجم اللغة العربية، ومن آثار الاستدمار فينا أنه سمى نفسه استعماراً، ومن قلة عقولنا أننا نسميه استعمار، فكأنما كنا في خراب فعمرنا، فلما جاء أعداء الله إلى بلادنا وعملوا على تخريب أخلاقنا وقوانيننا واستبدلوا شرعة ربنا بقوانين وضعية بدأ ما يسمى اليوم بالمحامين.
 
والمحاماة تكييفها الفقهي هو : وكالة في خصومة، فمن لا يحسن أن يخاصم فيقدم غيره ليخاصم عنه، وقد حصل بين بعض الأصحاب خلاف عند عثمان وحامى عنه ابن عباس وجاءه بحقه، فكان عثمان قد قضى عليه، ثم بعد أن حامى عنه ابن عباس قضى له، وثبت في الكتب الستة من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {إنما أنا بشر مثلكم أقضي بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من أخيه شيئاً، فإنما أقضي له بقطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها}، فالنبي يقضي على حسب ما يسمع والقاضي يقضي على حسب ما يسمع، فالمحامي ينمق ويعرض ويظهر.
 
والمحاماة عند الأقدمين مهنة خسيسة، فكان المحامي يتحاشاه الناس، والمحاماة تأكل باللسان وثبت في حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لا تقوم الساعة حتى يأكل الناس بألسنتهم}، وهذا مثل المحامين والمغنيين والصحفيين.
 
فالمحاماة مهنة مشروعة، لكنها غير محمودة عند الناس، لأن الإنسان يؤمن سره لغيره مضطراً؛ فإن أخذ حاجته فإنه سيمقت من عرف سره، وإن لم يأخذ حاجته وأخفق، أيضاً فسيشعر أنه أفشى سره، فلذا هذه الطبقة غير محمودة ، وما زالوا يراوغون إلا من رحم الله منهم.
 
فهي كمهنة في أصولها كالصحافة مهنة جيدة ولها دخل جيد، لكن في التطبيق العملي من أردأ المهن.
 
وهي جائزة بشروط ومن أهم شروطها أن يتمثل المحامي قول الله عز وجل {ولا تكن للخائنين خصيماً}، فإن جاءه رجل وقال له: أنا قتلت وأريد أن تبرئني، أو أنا سرقت وأريد أن تبرئني، فيجب على المحامي أن يتقي الله، فمثل هذا لا يجوز أن يحامي عنه، لأن الله يقول: {ولا تكن للخائنين خصيماً}. وهذا خائن، لكن هل يجوز أن يحامي المسلم عن المبطل والخائن، إن أوقعت عليه القوانين عقوبة  فوق العقوبة الشرعية، فيرد بمحاماته العقوبة إلى الحد الشرعي؟ هذا جائز له، لكن هذه المسألة صورية نظرية وليست عملية.
 
فالمحاماة جائزة بشروط وتطبيقها من حيث الواقع نظري، وليس بعملي، إلا عند الكمل من أهل الورع والتقوى ولعلهم اليوم معدومون أو عزيزون، والله أعلم.

السؤال الأول أخ يسأل يقول لي سؤال يخص فئة كبيرة من قطاع موظفي…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/10/AUD-20161025-WA0006.mp3مداخلة الشيخ : ما زلنا مصرّين على أن نبقى نقول فوائد ربوية، وهذا من أشراط الساعة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (ليشربن أناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها). صححه الشيخ الألباني -رحمه الله-.
فيحرم شرعاً أن يسمى الالتزام والصدق مع الله إرهاباً، وأن تسمى الدعارة فناً، وأن يسمى الربا فوائد، وهذه كلها من أشراط الساعة، اضبط الألفاظ وسمّ الأسماء بمسمياتها وحقيقتها تتضح لك الأمور.
تكملة السؤال: أنا مجبر عليها الآن، وأنا على وشك التقاعد، هل أقوم بأخذ المال وإخراجه في مشاريع كالصرف الصحي وغيرها؟ جزيتم خيرًا.
الجواب : الذي يجري في كثير من المؤسسات ومنها وكالة الغوث -والسؤال كان في غزة- وغيرها، أنّ الوكالة تقتطع شيئاً من راتب الموظف ثم تضع شيئاً هي أيضا،ً ثم يُشغل الذي اقتطع والذي يوضع ،ويشغل في أشياء كثيرة وسألت أكثر من مرة وتحريت وسألت بعض المسؤولين فقال: (يشغل بطرق كثيرة جداً)، فالجواب التأصيلي أن الذي يقتطع من راتبك هو لك ،والذي يوضع عليه لأنك تعمل مكافأة هو لك، والذي يشغل إما أن يشغل بطريقة شرعية أو بغير طريقة شرعية. فالطريقة الشرعية هو لك إذا شغل وأتى بأرباح بطريقة شرعية هو لك، وإذا شغّل وجاءت أرباح بطريقة غير شرعية كالربا أنت لا تملكه، والواجب عليك أن تتخلص منه فالمال الخبيث عند أهل العلم عندهم قاعدة تقول: المال الخبيث سبيله الصدقة ، وإذا تصدقت به فليس لك أجر المتصدق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا)، فليس لك به أجر فلك أجر التخلص، أجر البحث عن فقير ونقل الصدقة، أما أجر المتصدق فهذا ليس لك.
كيف تعرف هذه النسب؟
بالتحري وبغلبة الظن؛ فالأحكام الفقهية عند أهل العلم تكفي فيها غلبة الظن، فتتحرى حتى يغلب على ظنك أن هذا لي وهذا ليس لي، ويحرم على الإنسان أن يأكل شيئاً قد أُستخدم في الحرام.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 10 – 21 افرنجي
20 محرم 1438 هجري

السؤال الحادي عشر شخص يعمل في بنك ويريد أن يتركه توبة لله سبحانه…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/03/AUD-20170328-WA0038.mp3الجواب : أنا أفرق في المال الحرام بين نوعين من الأموال ،ووجدت هذه التفرقة لعلمائنا السابقين ، ووجدت للإمام القرطبي في تفسيره عناية حسنة جدا في أحكام المال الحرام وفيها التفريق المذكور في فروع كثيرة .
هناك مال حرام تنازع فيه ذمة .
وهناك مال حرام لا تنازع فيه ذمة .
يعني صاحبه يتعب ويشتغل ويروح ويأتي إلى آخره ، فالمال الذي تنازع فيه ذمة هذا المال لا يجوز للعبد أن يستفيد منه في أي طاعة من الطاعات ، والواجب عليه أن يأخذ هذا المال ويعطيه لصاحبه كالمال المسروق ، هذا مال تنازع فيه ذمة، أما مال حرام بطريقة حرام إنسان يبيع حلالا لكنه غش أو كذب وحلف ايمان على ترويج السلعة ،هذا لا يبارك له ،ولازم قوله ﷺ لا يبارك له أنه حلال بين يديه .
لما النبي عليه السلام أخبرنا أن البركة تُنزع من المال الذي بين يديه فيه شيء من الإقرار بدلالة اللازم أن هذا الذي نفّق سلعته بيمين حرام، إنما هو حلال بين يديه لكن كيف يجازى ؟
بنزع البركة ، والناس اليوم ما أسهل الأموال بين أيديهم، اليوم بعض الناس ممن لا يتقون الله يُعطى بيمينه ( 1000 ) دينار ويُأخذ منه بيساره ( 800 ) دينار فراتبه الحقيقي مئتي دينار ، وبعض من يتق الله راتبه ( 200 ) أو ( 300 ) دينار وما فيها حساب ولا عذاب يوم القيامة ،مال حلال خالص .
والله مرة درّست وأخبرني رجل بعد الدرس أصر أن أذهب لبيته فقال أنا كنت مسؤول عن فرع من فروع البنك العربي فتبت لله جل في علاه يقول والآن أعمل مترجم قد يصل راتبي على أبعد الحالات (300 ) دينار ، قال ولكن والله ( 300 ) دينار التي آخذها الآن خير لي وأحسن وأبرك من الألوف التي كنت آخذها وأنا في البنك .
العاقل يفهم عن الله مراده .
بعض الناس عنده شيء كثير لكن مافي بركة .
أعد حساباتك .
اتق ربك .
أعد النظر في حالك وفي حياتك .
فهذا الذي يعمل في البنك يتعب ،وليس بين يديه مال فيه ذمة ، فإذا أراد أن يذهب فله أن يذهب ، وإذا أراد أن يهدي فلك أن تقبل هديته ، وإذا أراد أن يأخذ غيره للعمرة فيجوز له ذلك ، لكن لا يجد بركة وهو يأثم بعمله في البنك ، فليتق الله ، والواجب عليه التوبة ، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 24 إفرنجي
25 جمادى الآخرة 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor

السؤال الحادي عشر رجل يعمل في شركة شيبس ويملكها نصراني أخ لصاحب الشركة …

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/07/س-11-1.mp3الجواب : جزاكَ الله خيراً على رَدِّك ، العُلماء يقولون : الوسائل لها أحكامُ المقاصد ، والنبي -صلى الله عليه وسلم- لعنَ حاملِ الخمر؛ وحاملُ الخمرِ اليوم الذي يَنقُل صناديقَ الخمرِ من المصنع للسيَّارة ، والذي يسوق السيَّارة أيضًا حامل خمر، إنسان يبيع سائق ؛ سائق على سيِّارة وتُحمَّلُ الخمرُ من المصنعِ للسيِّارة وهو يقودها ويوزِّعُها على الخمَّارات ، هذا حامل خمر وهذا ملعون ، طيب ، هذه السيِّارة تعطَّلت وهذه لا تصنعُ شيئًا إلا حمل خمر، لا تصنع شيء إلا حمل خمر ، إذا تعطَّلت يَحرُم عليك أن تُصلِّحها .
إذا تعطِّلت سيِّارة واحد يشتغل في الحرام ، هذا الرجل سائق هذه المركبة التي تحملُ الخمرَ له سيِّارة خاصة لا يحمل فيها خمرًا ، أو صاحب شركة الخمر له سيِّارة ما تحمل خمرًا فتعطَّلت ، فهل يجوز له تصليحها ؟
له أن يُصلِّحها لأنَّها لا تُستخدم إلا بحلال أو الغالب على استخدامها حلال ، علماؤنا -رحمهم الله- يقولون يَحرُم بيع العِنب لصانع الخمر ؛ ماهو كلامهم هذا بيع العِنب لصانع الخمر ؟ يعني أنا الآن على (بسطة) في السوق وأبيعُ عنب ، النَّاس تشتري اثنان كيلو أو أربعة كيلو ، ولا تشتري كميات ، فجاء رجل عندَه مصنع خمر يشتري مني عِنب للأكل ؛ قرائن الأحوال تقول أنَّ هذه الكمية وهذا النوع لا يُصنع منه خمر، هذا النوع للأكل هل لي أن أبيعه ؟ قطعًا لك أن تبيعه، لكن إنسان عنده خمر تعاقَدَ مع إنسان عنده مزارع عنب، فقال : أنا أُريد أن أشتري كل انتاجك ! هذا لا يُؤكل ! هذا الإنتاج لا يُؤكل إنِّما هذا يُصنَّع منه خمر ، هذا هو الحرام ، فالعلماء لَمَّا يقولون يَحرُم البيع لصانع الخمر، لا يريدون العِنب الذي يُؤكل ، إنِّما يريدون العِنب الذي يُصنَع منه الخمر ، ومثله غيرُه ، التمر مثلاً ! فالتمرُ مثل العِنب لا فرق ، أمَّا شراء القليل فلا حرج ، تصليح السيارة الخاصة لا أرى فيها حرجًا .
فالواجب الإمتناع ؛ لأنَّه كما يقول العلماء : الوسيلة إلى الحلال حلال والوسيلة للحرام حرام وهكذا.
مجلس فتاوى الجمعة
22_7 _ 2016
رابط الفتوى
خدمة الدُرَر الحِسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان

السؤال الثالث عشر أخوك طالب علم مبتدئ أعمل في مقهى المسؤول عن العمل في…


الجواب : طبعا المقاهي في بعض البلاد فيما أخبرني بعض اخواننا المغاربة لايوجد فيها أي محذور شرعي ولا يوجد دخان ولاشيشة،
مكان يجتمع فيها الناس، يأكلون الأشياء الخفيفة، ويتكلموا ولايجدون فيها حرجاً ابدا ، في أعرافهم الامور مقبولة، فما نسقط عمل الاخ السائل على عملنا .
فقهاؤنا يقولون : فرق بين الفقيه والمفتي، قالوا المفتي ينبغي أن يعرف أعراف السائلين بخلاف الفقيه،
الفقيه يعرف أصول الشريعة ويعرف أصول الاستنباط ويستظهر النصوص
والخلاف .
فالظاهر أخونا مغربي ،الذي يظهر لي من السؤال أنه غير متحرج
من العمل في المقهى ، لو كان في الاردن نقول له اترك المقهى ومشاكل المقاهي ،اليوم وللأسف أصبحت مهنة رائجه ،ومتى صارت المقاهي بالبلاد بهذا الرواج فهذا منذر شر لتفسخ الأسر ، وعدم كون البيت جنة .
فلإنسان السعيد، من كان بيته جنته ومن ألف أهله وأحب البقاء عندهم، وهذا الأخ يقول أنا أظلم وهو يظهر القبول ،فأنا أستحضر الآن قول النبي صلى الله عليه وسلم “أدّ الأمانة إلى من إئتمنك ولاتخن من خانك”، هذا خانك وأنت لا تخنه،أنت كنت في هذا العمل لاتتقن غير هذا العمل،أبقى فيه لكن أنت غير ملزم أن تعمل عند فلان ، فمن يعمل هذا العمل يتقون الله أو على الأقل لايظلمون الخلق ، ابق في مهنتك ،وتحول عند غيره وارفع عنك الظلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 3 – 25 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان . ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor