http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170128-WA0015.mp3الجواب:
أمَّا أن تُقدم الزكاة قبل وقتها فهذا أمرٌ مُرَخَّص فيه ، فقد ثبتَ في الحديث الصحيح : أَنَّ النبي -ﷺ – رَخَصَ لعمهِ العباس أن يؤديَّ زكاته قبل سنة ، فلو وجدت مثلاً مصيبة أصابت بعض الفقراء فدفعتَ زكاة مالِكَ السنة والسنة القادمة له ،لا حرج في ذلك ، هناك رواية : أذن لهُ أن يُرَخِصَ زكاة سنتين ؛ يعني تدفع زكاة سنتين ما في حرج .
أما الإستشكال الذي ذكرهُ السائل في موضوع البضائع أنها غير ثابتة ،وكيف يحسب ما دفع ؟
فهذا الإشكال يكون سواء دفع قبل أو ما دفع قبل ، الإشكال قائم فإن عَرَفَ الأصل أَحْسَنَ الحِسْبَة، يعني لو ما دفع أصلاً بقي الإشكال قائماً كيف يزكي ، يعني لو ما سَبَّق الدفع كيف يُزَكي ؟
قلت لكم الراجح عند أهل العلم : أن الزكاة واجبة في الذمَّة لا في المال .
يعني لما يحول حولك ما الواجب في ذمتك ؟
ماذا تملك من نقد ؟
ماذا تملك من بضاعة ؟
ماذا عليك دين ؟
فَتُسقِط قيمة الدَيْن مِمَا تَملك ،ثُمَّ المال الذي عندكَ تُزكّيه زكاةً واجبةً في الذمَّة ،وليست في المال ، فلو ملكتَ مالا لاحقاً فدفعتهُ للفقراء بنية الزكاة ولم تأخذ قيمة الزكاة من المال الذي عندك ، ما دُمتَ ملكتَ وأصبح هذا المال لذمتك فإن أخرجتهُ فحينئذ أنت الآن أدّيتَ حق الله عزوجل عليك .
أنا الآن ماذا أملك بضائع ؟
ماذا أملك مالا ؟
ماذا عليّ دين ؟
أملك من البضائع مثلاً عشرة ألاف دينار ( 10000 ) ، وأملك من النقد عشرة ألآف دينار ( 10000 ) ،وعلي دين عشر ألآف دينار ( 10000 ) سواء دين نقدا أو دين بضاعة ، البضاعة ليست لي هذا دَين ،فأنا الآن أزكّي عشرة آلاف دينار ( 10000 ) ، أنا أملك عشرين ألف ( 20000 ) وعلي دين عشر ألآف ( 10000 ) ، الدين الذي علي عشر ألآف ( 10000 ) منه نقد ومنه بضائع فأنا أزكي العشرة آلآف ( 10000 ) ، الزكاة واجبة في الذمة .
ثم يتأكد هذا الأمر بقاعدة يذكرها العلماء ، يقولون : المالُ المكتسبُ في أثناء الحول لهُ حكمُ الحول .
أنت ليس مطلوبا منك في كل مبلغ تجعل له حول جديد ، فمتى بلغ المال النصاب فالمال الذي تكسبهُ في أثناء الحول له حكم الحول .
مثلا أنا ممكن أقول حولي يبدأ في واحد رمضان ،وفي شعبان عندي مائة ألف ( 100000 ) ، وكذلك في شعبان ملكت مائة ألف جديدة ( 100000 ) ، ففي واحد رمضان أزكي عن مائتين ألف ( 200000 ) مع أنه أخر مئة ألف ( 100000 ) حال عليها كم ؟ حال عليها شهر .
لأنك لو كنتَ تملك مائتين ألف دينار ( 200000 ) فاشتريتَ بيت بمائة ألف دينار ( 100000 ) ، ومضى عليه إحدى عشر شهراً فأنت لا تزكي إلا عن مائة ألف ( 100000 ) ولا تزكي عن مئتي ألف ( 200000 ) .
فالعلماء يقولون : بعد أن يبلغ المال النصاب ،فالمال المكتسب بعد النصاب في أثناء الحول له حكم الحول .
ولذا إذا كل مبلغ يدخل عليك يحتاج لحول جديد تحتاج لعدة محاسبين معك ، فيصبح الأمر صعب جدا .
ومن يقول بهذا ، يقول بهذا بناءً على أن الزكاة واجبةً في المال ، ونحن قلنا الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلقٌ بالحول ، الزكاة واجبة في الذمة وليست واجبة في المال .
وبالتالي الإشكال يزول ، أنا الآن جاء الحول فكم أملك ؟ وكم عليّ دَيْن؟ يتبين لي كم عليه زكاة ؟ كم كنت دفعتُ قبل حَوَلان الحول .
مثلا صار عندي عشرة ألاف ( 10000 ) ، العشرة ألاف( 10000 ) كم فيهن؟
الجواب : مائتين وخمسين دينارا ( 250 ) ، دفعت مئة دينار ( 100 ) ،يبقى عليّ زكاة مئة وخمسين دينارا ( 150 ) وهكذا ، فالأمر سهل .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
⏰ 29 ربيع الآخر 1438 هجري .
2017 – 1 – 27 إفرنجي .
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍