http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/س-8.mp3السؤال الثامن : أخرجوا المخنثين من البيوت .
الجواب : المخنث : الذي يعاشر النساء وله شهوة خفية .
والخنثى لها أحكام كثيرة عند علمائنا ومن أهم من كتب في أحكام الخناثي الإمام الإسنوي رحمه الله تعالى وكتابه مازال مخطوطا .
والخنثى منهم من يميل إلى الرجولة ، ومنهم من يميل الى الأنوثة.
ووقع خلاف شديد بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في توريث الخنثى وكيف يعامل توريثها ،هل هي للذكر أم للانثى ، فقضى بينهم علي رضي الله تعالى عنه بأن الخنثى تورث من حيث تبول ، فإذا بالت من المحل الذي تبول منه النساء عومل معاملة النساء، وإذا بال من المحل الذي يبول منه الرجال يعامل معاملة الرجال، لأن الخنثى لها عضو ذكري وعضو أنثوي ويكون هذا غالب تارة ويكون هذا غالب تارة ، فلها الأمران وبالتالي الخناثي إذا خالطت النساء وفيها ميل لشهوة الرجال فإنها تضر ، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أوصافا شديدة لبعض النساء من الخناثي ،فسمعه يقول إنها تقبل بأربعة وتدبر بأربع وكأنه كان ينظر إلى مكان العورة المغلضة من المرأة.
وكانت المرأة السمينة قديما هي التي يرغبها الرجال ،بخلاف هذا الزمان الذي مسخ فيه كل شيء.
فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الكلمة أمر بإخراج الخناثي من النساء ،بل أمر بنفيه من المدينة في بعض الروايات ، فهذا حفاظ سياج أمني على العورات ، حفاظ ليحرس الخلق والفضيلة ويحرس أن الرجل غير المرأة .
ومن مقاصد الشرع الكلية أن يقع التفريق بين الكفار والمسلمين ، طبعا هذا خلاف العولمة الجديدة.
هذه العولمة تلغي هذا الفرق أصلا، ومن مقاصد الشرع الأصلية الكلية التفريق بين الذكور والإناث ، والعولمة تلغي هذا أيضا ، من مقاصد الشرع الكلية أن يفرق بين الإنسان والحيوان، وأن يفرق بين المسلم والكافر ، وأن يفرق بين الذكر والأنثى ، ليس الذكر كالأنثى
، ومن قال أن الذكر كالأنثى فالطب يكذبه ، وعلم النفس يكذبه ، وعلم الإجتماع يكذبه ، وعلم التشريح يكذبه، كل العلوم تكذب هذا، الرجل غير المرأة ،مهما قالوا مهما فعلوا مهما صنعوا الرجل غير المرأة ؛ فهذه كليات شرعية .
فالشرع من تدابيره وله تدابير كثيرة وأحكام كثيرة في مثل هذا التفريق ان هذا الوسط الخنثى الذي يعكر على التفريق بين الذكر والأنثى ،جعل له الشرع تدابير معينة ، فكان من تدابيره أن لا يخالط النساء .
وهذا سياج لحفظ وحراسة الفضيلة وحراسة الاخلاق.
مداخلة من أحد الحضور : شيخنا المراد بإخراجه عدم مخالطته.
الجواب : نعم ، الإخراج أن تعامل معاملة الأجنبي ،ولكن من كان مصرا على الإضرار فهذا يعاقب إذا كان في مصلحة في العقوبة بالنفي فيعاقب، فهذا الشيء غير الإخراج، الإخراج حكم ثابت وأما النفي فهذا حكم يدور مع المصلحة فإذا حصلت المصلحة حصل هذا النفي ،مثل ما ذكر الإمام القرطبي في اواخر سورة القلم في تفسير قول الله عزوجل : (وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ) ، [سورة القلم 51] قال الذي يصيب بالعين هذا يعزل من قبل الإمام الأكبر ،ينفيه ، بعض القبائل، والقرطبي سماها ،إذا نظر الرجل للرجل أسقطه ، فبعض الرجال اذا نظر للرجل اودعه القبر ، واذا نظر للأبل اودعه القدر ،وسمى الامام القرطبي بعض القبائل ،هؤلاء كيف تصنع معهم يقول الامام القرطبي في تفسير أواخر سورة القلم هؤلاء يعزلون والإمام يكفيهم الطعام والشراب حتى يموتوا لأنه يترتب على المخالطة ضرر فيكون النفي .
↩ رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatawa/815/
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
20 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 17 إفرنجي
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍