http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170815-WA0007.mp3الجواب: ولد الزنى ليس له أب لا يدعى لأبيه، ولد الزنى ينسب لأمه.
وجاءني سؤال وأكثر من مرة حقيقة في الأوراق السابقة وأرى هنا فرصة سأتكلم عن السؤال.
*س: واحد يقول كنت أدرس في بعض الولايات الأوروبية واتصلت بامرأة بالحرام وأنجبت أبنة ثم تركتها وتركت أبنتها وجئت إلى البلاد فجاءت أبنتي إلى الأردن وتعرفت عليّ وهي الآن عروس كبيرة ( بنت شابة) هل أستقبلها في بيتي ومع أولادي وبناتي، فإخوانها وأخواتها يضغطوا عليّ بأن تبقى معنا، لعل الله عز وجل يصلح أمرها*
الجواب: حقيقة هذه المسائل من رحمة الله بالمسلمين أن يسر لبعض أهل العلم أن قال بجواز الإلحاق، إلحاق البنت في بعض الصور، ثبت عن أبي بكر وعمر أنهما ألحقا أولاد الجاهلية ،ففي مصنف عبد الرزاق ألاط عمر بن الخطاب أولاد الزنى في الجاهلية لآبائهم، ومعنى ألاط: أي ألحق،
ألحق عمر أولاد الزنى في الجاهلة بآبائهم، فأعطاهم أسماء آبائهم، وهذا على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كانت هذه المرأة لم تتصل إلا بهذا الرجل، أما إذا كانت امرأة بغيا والعياذ بالله وتتصل بأكثر من رجل فالولد لا يلحق بأبيه وأما إن علم أن هذه المرأة ما مسها إلا ذاك الرجل فعمر ألحق الأولاد بالجاهلة بآبائهم.
وعليه فجواب السؤال لو كانت هذه المرأة تعلم منها أنه ما مسها غيرك وأن الإبنة هي ابنتك ولا يوجد أي إحتمال أن تكون ابنة لغيرك فإن ألحقتها بنفسك ثم ربيتها في بيتك مع سائر أولادك وبناتك فلا حرج في ذلك، *وهذا اختيار عمر وينسب عند إبن أبي شيبة لأبي بكر واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى.*
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
19 ذو القعدة 1438 هجري 2017 – 8 – 11 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor