http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/09/AUD-20170922-WA0027.mp3الجواب:
أولاً: المسألة لها صور، فمن صورها، أن يكون الإنسان مأموما و هي الصورة الشائعة الذائعة، فيقوم إمامه إلى الخامسة فيذكره، إن تذكر الإمام أنه في الخامسة فعند جماهير أهل العلم يجلس وليس له أن يتم الخامسة، فإن جلس سجد للسهو بعد السلام، فإن أبى الإمام الجلوس وبقي واقفا فتابعه.
أرأيتم لو أن الإمام تذكر أنه ما قرأ الفاتحة في الرابعة وإنما مثلا قرأ الصلاة الإبراهيمية فتذكر وهو في السجود، فماذا عليه؟
عليه أن يأتي بركعة فإن أتى بركعة ماذا نصنع ؟
فإن ذكرناه هل يجلس؟
لا ؛ الواجب عليه أن يتم الخامسة فإن أبى إلا القيام قمنا.
ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه و سلم قام للخامسة فقام أصحابه وتابعوه.
قال ابن حزم وهذا مذهب أغلب المحدثين، و هو اختيار شيخنا الألباني رحمه الله إذا قام الإمام إلى الخامسة في أي صورة من الصور الواجب علينا أن نذكره.
جماهير أهل العلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قام للخامسة والصحابة تابعوه لاحتمال أن يكون قد نزل وحي بالزيادة في الصلاة وأما بعد وفاته صلى الله عليه و سلم استقرت الصلاة على أربعة.
الخلاصة: الإمام إن تذكر أنه زاد يجلس هذا على قول.
طلبة العلم المتمرسين اليوم يدققون في الإصطلاحات.
ما هو حكم السلام في الصلاة؟
حكم السلام في الصلاة من أركانها عند جماهير أهل العلم، وحكم السلام في الصلاة واجب عند الحنفية، فعند الحنفية من خرج من الصلاة بغير سلام صحت صلاته وأثم.
مثلا أجلكم ربي رجل بعد أن تشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أحدث قبل أن يسلم ماذا يقول عنه الحنفية؟
صلاته صحيحة، و الجماهير يقولون صلاته باطلة.
الحنفية يقولون من قام للخامسة وقرأ الفاتحة يأتي بسادسة إذا كانت رباعية، وإذا قام للثالثة في الثنائية يأتي برابعة، وإذا قام للرابعة في الثلاثية يأتي بخامسة، لأن أقل تطوع ركعتين، فتكون الثلاثة فريضة و الإثنتان تطوعا ونافلة بناء على أن السلام ليس ركنا.
والإمام النووي رحمه الله في المجلد الرابع من كتاب المجموع ناقشهم بهذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قام للخامسة ما صلى سادسة والنبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير – عن الصلاة – وتحليلها التسليم.
ويحرم على الرجل أن يفعل فيها من أفعال الدنيا كالحديث وشرب الماء و ما شابه أو الطعام في أثناء الصلاة أو تشميت العاطس أو رد السلام، فإن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس
كما ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ: *بَيْنَا أَنَا أُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ عَطَسَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ ، فَقُلْتُ : يَرْحَمُكَ اللَّهُ ، فَرَمَانِي الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ ، فَقُلْتُ : وَا ثُكْلَ أُمِّيَاهْ : مَا شَأْنُكُمْ تَنْظُرُونَ إِلَيَّ ! فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْدِيهِمْ عَلَى أَفْخَاذِهِمْ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُمْ يُصَمِّتُونَنِي لَكِنِّي سَكَتُّ ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبِأَبِي هُوَ وَأُمِّي مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِنْهُ ، فَوَاللَّهِ مَا كَهَرَنِي ، وَلَا ضَرَبَنِي ، وَلَا شَتَمَنِي ، قَالَ : (إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ)*.
فنهى عن التشميت وجعل التشميت من كلام الناس.
و عليه فالراجح ليس القيام لا إلى الخامسة ولا إلى السادسة و لا الرابعة ولا الثالثة من الثنائية، و الراجح أن يأتي الإنسان بالركعة إذا كانت تجبر ركنا فاته، وإلا فالواجب أن يفعل ما أمر الله، فالصلوات تبقى أربعة و ليس له أن يأتي بالخامسة إلا ساهيا، و الله تعالى أعلم.
سؤال من أحد الحضور يعني إذا أصر الإمام على القيام للخامسة؟
الجواب: نعم إذا قام الإمام وقد ذُكِّر و أصر إلا القيام يتابع.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
24 ذو الحجة 1438 هجري 2017 – 9 – 15 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor