http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/AUD-20170402-WA0035.mp3الجواب : لا يُمنع أحد في بيت الله الحرام أن يصلي أو أن يطوف في أي وقت شاء، لكن هذه تكون من التطوع المطلق ولا تكون من الرواتب، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً صلى بالبيت أو طاف في أي ساعة ما شاء من ليل أو نهار.
فالطواف والصلاة ببيت الله الحرام لا يوجد لها وقت مكروه ،ولك أن تصلي ما شئت ولكن وقع خلاف بين العلماء أيهما أفضل كثرة التطوع أم كثرة الطواف؟
علمنا علماؤنا في المفاضلات التفصيل ،المفاضلة بين أمرين غالباً الصواب فيه التفصيل
فقال العلماء : القادم إلى مكة الأحسن في حقه أن يكثر من الطواف ،ومن كان من أهل مكة فالأحسن في حقه أن يكثر من التطوع،
القادم لمكة لا يمكن أن يطوف إلا في مكة فالأحسن في حقه أن يكثر الطواف.
أما الرواتب فلا تُصلى أي المسافر لا يصلي الرواتب ،والنبي صلى الله عليه وسلم ما صلى في السفر إلا راتبتي الفجر والوتر، كان يصلي صلى الله عليه وسلم ويحافظ على راتبة الفجر فما تركها في حضر ولا في سفر ،والوتر ؛فالنبي عليه السلام ما ترك الوَتْرَ يقال الوَتْرَ ويقال الوِتْر والأصوب الوَتْرَ وهي لغة القرآن ،فالوَتْرُ ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم في حضر ولا في سفر، ورد عند الدارقطني في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة المغرب في السفر والرواية ضعيفة لم تثبت فالثابت أن المسافر كرواتب ،يصلي سنة الفجر والوتر ،فالحاج والمعتمر لا يمنع من التطوع لكن يتطوع ولا ينوي الرواتب
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2017 – 3 – 31 إفرنجي
3 رجب 1438 هجري
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام :
http://t.me/meshhoor