http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/12/س-6-2.mp3الجواب : نعم .
يجوز للإنسان أن يتخلف عن الجمعة والجماعة في الوقت الذي يجوز للإمام فيه أن يجمع ، فإن جمع الإمام فيعطى الحاضر جائزة الجمع مع الجماعة ، يصلي جماعة ويعطى جائزة الجمع بين الصلاتين.
أول من سمعته ينكر هذا الكلام سنة تسع وسبعين والثمانين عن الجمع بين الصلاتين (( الشيخ احمد السالك رحمه الله تعالى)) وأقول هذه حقائق حتى تدون لأن مسألة الجمع بين الصلاتين أصبح فيها خلاف شديد وعشتها بتفاصيلها كما يقولون .
ولم أرَ أحداً في الكون يتساهل في الجمع بين الصلاتين بسبب العذر مثل الأستاذ أبي مالك نسأل الله له العافية والشفاء الاستاذ ( محمد ابراهيم شقرة ) فكان يجمع برائحة برد.
ومكث على هذا على نحو ما يزيد على عشرين سنة فكنت أنكر على ذاك تشدده وعلى هذا تساهله .
فزرت الاستاذ الشيخ ( السالك ) رحمه الله تعالى وهو من أهل العلم.
طالبا للعلم مستفصلا عن سبب المنع بالجمع بين الصلاتين.
قال : الجمع غير مشروع لأن المنادي آنذاك كان ينادي ألا صلوا في الرحال .
قلت يا شيخنا الجماعة مشروعة أم ممنوعة في المطر ؟
قال : مشروعة .
قلت : إذن أنت تخالف الحديث، المنادي يقول صلوا في الرحال، فيمنع الناس إذن أن يصلوا الصلاة جماعة في المسجد .
فالدليل الذي تذكره على مسامعي الان في مشروعية الجماعة هو الدليل الذي اذكره في مشروعية الجمع .
قال : قوله: صلوا في الرحال يفيد الوجوب .
قلت : هذا واجب سبقه حذر .
الأصل في التخلف عن الجماعة أنه ممنوع .
فالأمر الذي يأتي وقد سبقه حذر لا يدل على الوجوب ، فلا نقول لمن حضر الجماعة في المطر او الثلج أنت آثم بدلالة القصة.
أزيد وأقول في بيان هذا أن الذي تبين عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة أحياناً قبل الزوال يعني قبل وقت الظهر ، أنا لا ازعم أن كل صلوات النبي في الجمعة كانت قبل الزوال ، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان أصحابه يصلون .
وعبدالله بن الزبير في يوم عيد أخر العيد قليلاً وقدم الجمعة وخطب.
هذا في سنن النسائي وبعد خطبته نزل فصلى ، في الرواية قال فلم يصلي إلى العصر .
فقيل لعبدالله بن عباس بأن ابن الزبير ما صلى إلى العصر فقال عبدالله بن عباس : لقد اصاب السنة .
عبدالله بن الزبير يوم الجمعة لما أخر صلاة العيد قليلاً وبكر صلاة الجمعة فصلاها في وقت الضحى ، وصلاة ابن الزبير كانت خطبة ثم صلاة ليست صلاة عيد ، وإنما كانت صلاة جمعة فهذا دليل صريح وهذا الصنيع صنع في عهد الصحابة والصحابة موجودون وما انكر عليه أحد ، وابن عباس يقول أصاب السنة .
فهذا فيه أدلة كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة قبل الزوال .
وإذا ثبت أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانت قبل الزوال في هذه الحادثة يوم جمعة .
إن صلينا قبل الزوال يحرم شرعاً أن نجمع الجمعة مع العصر فالجمعة لا تجمع مع العصر إلا إن صليت في الوقت المشترك المذكور في قول الله تعالى : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهوداً )
قال ابن القيم :
هذه الآية دلت على أن أوقات الصلوات في الضيق والشدة ثلاثة :
الوقت الأول : مشترك فيه دلوك الشمس وهو الظهر والعصر .
الوقت الثاني مشترك في غسق الليل وهو المغرب والعشاء .
الوقت الثالث وقت قائم برأسه وهو وقت الفحر .
ولذا أجمع أهل العلم على أن الفجر لا تجمع مع العشاء ، وأن الفجر لا تجمع مع الظهر ، وأن العصر لا يجمع مع المغرب .
وإنما الأوقات ثلاثة :
الفجر وقت مستقل لا يقبل الشركة .
وقت الظهر والعصر وقت يقبل الجمع بنص القرآن .
ودلوك الشمس المغرب والعشاء وقت يقبل الشركة .
فالأوقات (( ثلاثة )) في الضيق والشدة ، (( خمسة )) في السعة والرفاهية .
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم
9 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 8 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?