الجواب : أحسنت جزاك الله خيرا ، قال بهذا جمع ، وهذا فقط مذهب الحنابلة و اضطرب بهذا مشايخنا الكبار ، مشايخ الحجاز فلهم أجوبة بتنقلب و لهم أجوبة بعدم الانقلاب و هما من مشاهير المشايخ ممن يعني نذكر فتاويهم و نحبهم و نجلهم ، و أما المذاهب الثلاثة عدى مذهب متأخرين الحنابلة فيقولون : لا تنقلب و المسألة قائمة على أصل ، و هذا الأصل ما هو حكم التسليمة الثانية ؟ وان قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير و تحليلها التسليم هل تحليلها التسليم يصلح فيه أقل ما يكون ؟ ، التسليم تسليمتان ، تسليمة على اليمين و تسليمة على الشمال ، فمن قال التسليم المراد به الاستغراق التسليمتين قال لا يجوز التحليل إلا بالتسليمتين ، فمنهم من أبطل و منهم من قال تنقلب نافلة ، و من قال التسليم يكون على أقل ما يمكن فقال حينئذ وقع التحلل و يجوز للمأموم أن يفارق ، والذي يفصل في و أقلها التسليم الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات مرة و سلم تسليمة واحدة فهذا الحديث من صححه و هو كذلك أن شاء الله فدل على أن المراد وتحليلها التسليم الذي وقع من أولئك الصحابة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو التسليمة الأولى دون الثانية و كان يفتي بهذا و بقوة شيخنا الألباني رحمه الله كان يقول المأموم لا يلزمه أن ينتظر حتى يسمع تسليمة الإمام الثانية ، متى سمع تسليمة الأمام الأولى فله أن ينفك عنه و من ضعف الحديث كشيخ الإسلام ابن تيمية و كذلك ابن القيم في الإعلام ، و لما جئت على المسألة في تعليقي على أعلام الموقعين طولت في إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الصنعة الحديثية طولت في إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى في تسليمة واحدة فإن ثبت اكتفاءه بتسليمة واحدة و هو كذلك فالأمر أن شاء الله تعالى سهل .