http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/02/WhatsApp-Audio-2017-02-18-at-1.55.24-PM-1.mp3الجواب:
النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول:
“إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان فليمسح عليهما ثلاث للمسافر ويوم وليلة للمقيم ”
الصحيحة
١٢٠١
فلا يٙلزم أن يلبس الجورب بعد الفراغ من الوضوء مباشرة، المهم لٙما تلبس الجورب؛ تكون قد أدخلت الجوربين في القدمين وهما طاهرتان.
الفقهاء قالوا:
معنى طاهرتان؛ أن يكون إدخال الجورب بوضوء لا بمسح.
فلو إنسان كان متوضئا بمسح، يعني لبس الجورب ومسح، ثم انتقض ثم خلع، ثم أعاده!!
فهذا ليس المراد من قوله -صلى الله عليه وسلم- “إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وهما طاهرتان .”
فإذا أدخلت الجوربين على طهارة في قدميك؛ فحينئذٍ تمسح، ولا يٙلزم أن يكون الإدخال مباشرة، وبالتالي المسألة التي يٙسأل عنها الأخ، يُقال له:
لك أن تمسح، ولا خِلاف بين أهل العلم المعتٙبٙرين في هذه المسألة.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
20 جمادى الأولى 1438 هجري
2017 – 2 – 17 إفرنجي