الجواب: لا ، الراجح أنه يخرج من الصلاة ويعيد الصلاة، فلا بد من نية صحيحة قبل الصلاة، فالنية ليست من أركان الصلاة، وإنما النية من شروط الصلاة .
ما الفرق؟
الركن داخل العمل ، والشرط خارج العمل .
الوضوء شرط أم نية؟
شرط .
استقبال القبلة شرط أم نية ؟
شرط .
طهارة الملابس والمكان شرط أم نية؟ شرط .
إنسان توضأ في البيت ونوى الفجر ، جاء إلى المسجد ووقف وراء الإمام وقال الله أكبر على نيته التي في البيت، إذا كانت النية ركن تكون الصلاة غير صحيحة ، وإذا النية شرط تكون الصلاة صحيحة.
وجماهير أهل العلم يقولون : هذا يجزؤه بشرط أن لا يرفض النية ، لو إنسان جاء إلى المسجد في الطريق رفض النية ، قال لماذا اذهب إلى المسجد ، أريد أن اشتري أغراض ثم تذهب إلى الصلاة ، بعد ساعة أو بعد ساعتين ، أو سأذهب إلى زيارة مريض ( رفض النية ، العلماء يشترطون حتى تصح النية أن ينوي مرة ثانية ، والنية عمل قلبي خالص ، إلا الشافعية يشترطون مع قولهم بأنها شرط وليست ركن، أن تكون النية قبل أن تحرم بالإحرام، لا بد أن تكون النية قبل أن تحرم بالإحرام ، قبل أن تحرم بالإحرام أن تنوي الصلاة عند الشافعية لكن هي خارج تكبيرة الإحرام وليس داخل تكبيرة الإحرام ، فالذي يتذكر وهو في الصلاة أنه لم ينو الصلاة القائمة ، مثلا نوى يصلي الظهر
وهو صلى الظهر والآن الصلاة صلاة العصر، فالعبرة بما عقد قلبه عليه.
(العبرة في النية بما قام في القلب )
ولذا علمائنا رحمهم الله تعالى لا يجوزون النطق بالنية، النطق بالنية لا معنى له، فالنية في الصوم لا يلزم أن يقول نويت أن أصوم غدا ، فلو بيتّ إلى جانبك كأس ماء لتشرب قبل الفجر أو قمت للسحور هذا نية.
فالنية عمل قلبي .
العلماء يقولون : لو رجل ممن يتلفظون بالنية جاء إلى صلاة العصر وبقلبه عقد على صلاة العصر ، فلما
قام قال نويت أن أصلي أربع ركعات فرض الظهر ، وقلبه يريد العصر، فأخطأ لسانه، العبرة في ماذا ، بما جرى على لسانه أو بما عقد قلبه عليه؟
بما عقد قلبه عليه.
لو جاء وقد عقد على الظهر وهو قد صلى الظهر، فاخطأ لسانه فقال العصر والصلاة صلاة عصر، العبرة بما في قلبه وليس بما جرى على لسانه، والواجب عليه أن يعيد .
سؤال من أحد الحضور : هل يخرج بتسليم أو من غير تسليم ؟
الشيخ : إذا كانت الصلاة انعقدت نافلة يخرج بتسليم ، وإذا لم تنعقد الصلاة أصلا ، فحينئذ لا داعي للتسليم .
مثلا إنسان يصلي فتذكر أنه على غير وضوء، يسلم أم لا يسلم؟
لا يسلم ، لم تنعقد الصلاة أصلا.
إنسان أحدث وهو في الصلاة، يسلم؟
لا
لماذا يسلم؟
الصلاة بطلت، فالسلام الآن لا داعي له.
التسليم ورد في رواية في حديث الرجل الذي صلى خلف معاذ، لما أطال معاذ، في رواية عند البخاري قال فسلم لأن الصلاة انعقدت، ثم صلى وحده، لفظة ” فسلم ” في هذا الحديث تكلم عليها الإمام البيهقي وحكم بشذوذها مع أنها في البخاري ، وكذلك قول شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في مختصر صحيح البخاري .
ولذا ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة ، الحادثة صحيحة ولكن بعض الكلمات في الصحيحين تكلم فيها والكلام فيها لأهل الصنعة الحديثية ، ولا يقول أحد أن الشيخ : يقول ما في البخاري ومسلم ضعيف، بل أقول : تكلم على أحرف يسيرة في الصحيحين وهذا الكلام الذي استقر عليه أهل الحديث في كتب المصطلح .
وعبارة جميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة تكلم فيها هي عبارة ابن الصلاح في كتاب علوم الحديث.
فعلى أي حال هذا الذي صلى صلاة بغير نية إن خرج منها يجدد النية ولا داعي للسلام، فيجدد النية ثم يكبر تكبيرة الإحرام من جديد، يصلي الصلاة ويستأنف النية ولا يعتد بما مضى والله تعالى أعلم .
سؤال من أحد الحضور : شيخنا بالنسبة للخروج بالتسليم من صلاته ، ألم تنعقد صلاته نافلة ؟
الجواب : إذا انعقدت نافلة يسلم ، وإذا لم تنعقد لا يسلم ، لكن الظاهر أنه صلى فريضة وليس نافلة، لا تنعقد لما تكون مضت الصلاة ولم يُنبه ولم يعرف، لكن إذا عرف والصلاة قائمة الواجب عليه أن يخرج منها ويعيد، والقول بالسلام له وجه.
⬅مجلس فتاوى الجمعة.
5 جمادى الآخرة 1438 هجري
2017 -3-3 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
◀خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍