الجواب :
اعلم – علمني الله وإياك – أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير كذا ولا كذا ولا كذا، فكل عذر يمنع أن يؤدي المصلي صلاته في وقتها فيجوز له أن يجمع بين الصلاتين.
بتعبير أسهل: إذا خُيّرت بين أمرين؛ إما أن تترك الصلاة وإما أن تجمع: فاجمع، اجمع إذا وقعت في حرج، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ومن غير مطر ومن غير سفر.
قال ابن حجر: “لم ترد رواية في جمعها معا أي الثلاثة أعذار”، ووجَدت رواية عند ابن الأعرابي في المعجم؛ بعض الرواة جمع الثلاثة معا، قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم من غير كذا وكذا وكذا. بغض النظر، فالأعذار الثلاثة مجموعة ثابتة في الأحاديث.
وبذكر هذه الأعذار يجد المدقق فوائد، فالمطر عذر نوعي والسفر عذر شخصي، والنبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير هذا ولا هذا، فهذا يشمل كل عذر شخصي.
إذا كان معك عذر شخصي فلك أن تجمع تقديماً او تأخيراً، ولا يجوز القصر إلا للمسافر، وأما الجمع فيكون في السفر ويكون في الحضر. وهناك وِفاق وَفِراق في الحضر والسفر مذكورة في كُتب الأشباه والنظائر، وذكرها السيوطي رحمه الله في كتابه الأشباه والنظائر.
مجلس فتاوى الجمعة ١٣-٥-٢٠١٦
رابط الفتوى
الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍