هل هناك ثمرة عملية مترتبة على الخلاف في كون تكبيرة الإحرام ركنا أم شرطا

هذه مسألة وقع فيها خلاف بين الفقهاء، ولهذا الخلاف ثمرة تترتب عليه، وليس الخلاف فيها خلافاً لفظياً نظرياً، إنما هو خلاف حقيقي في صورة نادرة .
فالحنفية يجعلون تكبيرة الإحرام من الشروط، فهم يلحقونها باستقبال القبلة والطهارة وما شابه. والجماهير يجعلون تكبيرة الاحرام من أركان الصلاة ، فهم يلحقونها بقراءة الفاتحة والركوع والسجود . فمن قال إنها شرط أخرجها من الصلاة . ومن قال إنها ركن أدخلها في الصلاة . فأول ركن عند الاحناف في الصلاة قراءة القرآن والواجب الفاتحة. وأول ركن في الصلاة عند الجمهور تكبيرة الاحرام.
وثمرة الخلاف بين الفقهاء في هذه المسألة قليلة ومحصورة المسائل؛ فمثلا لو أن رجلاً حمل نجاسة فكبر ثم ألقى النجاسة فحكم صلاته عند الاحناف صحيحة ؛ لأنه لم يدخل بعد في الصلاة . كرجل يحمل نجاسة واستقبل القبلة ثم تخلص منها قبل بدء الصلاة . فصلاتة صحيحة . أما من جعل تكبيرة الاحرام ركناً ممن كبر ومعه نجاسة يعلمها وتخلص منها بعد ما كبر فصلاته باطلة.
وهذه الثمرة نادرة، لكن الحنفية يذكرون هذه الثمرة فالمسألة مشتهرة عندهم . وقبل بيان هذه المسألة نذكر حكم السلام من الصلاة؛ لأن له صلة بهذه المسألة، فهو ركن عند الجماهير . أما عند الأحناف فالتسليم عندهم من الواجبات؛ فلو أن رجلاً أحدث قبل السلام وبعد الفراغ من الواجب في الجلوس الاخير، فصلاته عند الجماهير باطلة، وهذا هو الصواب، لأن التسليمة الاولى ركن، أما عند الاصناف صلاته صحيحة ؛ لأن السلام عندهم من الواجبات أما المسألة المتعلقة بتكبيرة الاحرام والسلام هي لو أن رجلاً قام لثالثة في صلاة ثنائية، أو لرابعة في صلاة ثلاثية ، أو لخامسة في صلاة رباعية فإنة عند الحنفية من قام للثالثة يأتي بالرابعة، ومن قام للرابعة فإنه يأتي بالخامسة ومن قام للخامسة فإنه ياتي بالسادسة ؛ بناءً على أن تكبيرة الاحرام عندهم شرط فهي تصح لطاعتين، فإن قام إنسان لثالثة في صلاة ثنائية يصلي رابعة فتكون اثنتان للفرض، واثنتان نافلة وكذلك تكبيرة الاحرام تجزئ عن الاربع ركعات والركعتين لمن صلى ستاً وهكذا ، لأن الاصل في التنقل ان يكون ركعتين ركعتين، والسلام واجب فإن تركه بعد الفرض وقام للنفل فصلاتة صحيحة فتكبيرة الاحرام عندهم شرط كالطهارة تجزئ للفريضة  والنافلة . وكلامهم هذا مرجوح وليس براجح  وقد تعرض النووي في (( المجموع )) لمذهب الحنفية وقال: ((هذ ا تكلف بارد)) فإن الإتيان بركعة زائدة تكلف لا داعي له  والذي جعلهم يقولون بهذا أصلهم في حكم تكبيرة الاحرام والتسليم .