الجواب : أولاً اختلف أهل العلم هل الزكاة تجب في الذمّة أم أن الزكاة تجب في الحول؟؟
فهذا مما وقع فيه خلاف بين العلماء فمنهم من قال في الذمّة ومنهم من قال في الحوْل.
فالآن رجل رخّص الشرع له إن عنّت حاجة وحصلت ضرورة أن يقدّم الزكاة عن وقتها، فقدّمها لحاجة .
فهذا التقديم لا يمنعه أن يرجع إلى نصابه القديم.
يعني مثلاً إنسان له معرفة في قريب فقير، جار، أُصيب بنكبة، حوْل زكاته بعد أربع أشهر أو خمس أشهر فقدّمها من أجل أن يفك عن هذا الإنسان أزمته،ففي العام القادم له أن يعود على نصابه الأول فلا حرج في هذا، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخّص للعباس أن يقدّم زكاة ماله لسنتين».
لك أن تقول أن هذه الزكاة عن السنة هذه والسنة التي بعدها،لكن إذا جاء حوْل الزكاة فلا يشرع البتّة أن تؤخّر الزكاة عن الحول، ومن الكتيبات الجميلة التي طبعت حديثاً كتاب للحافظ ابن حجر الحنبلي «وجوب أداء الزكاة على الفوْر» الزكاة متى جاء الحوْل تدفع على الفوْر.
وأستطيع أن أفصّل أكثر في موضوع التقديم، قد يقدّم بعض النّاس لشيء شرعي، يعني مثلاً عثمان رضي الله تعالى عنه كما في موطّأ مالك قال شهر صيامكم شهر زكاتكم، فرجل أراد أن يقدّم زكاة في شهر رمضان وكان الباعث على التقديم مثل هذا الترغيب فهذا كل عام،ولكن إذا قدّم بغرض وحاجة ألمّت بفقير فله أن يعود على وقت الزكاة الأولى.
ومما ينبغي أن يُذكر أن من قال من أهل العلم أن الزكاة في المال فلو أنه استطاع أن يعلم نصيب كل مبلغ عنده، يعني مثلاً أن إنسان عنده مائة ألف فجاءه مائة ألف مرّة واحدة بعد ستة أشهر.
فمن قال من العلماء أن الزكاة لا تجب في الذمّة وإنّما تجب في المال فله أن يجعل له نصابين المئة ألف الأولى يؤدي زكاتها وقت استحقاقها، والمئة ألف الثانية يؤديها في وقتها.
لكن كثرة تداخل الأوقات وتداخل الأموال فيعسر أن تجعل لكل مبلغٍ ولا سيما إذا لم يبلغ النصاب أن تجعل له وقتاً خاصاً به؛ ولذا قال علماؤنا رحمهم الله بناءً على أن الزكاة الراجح فيها أنّها واجبة في الذمّة : المال المكتسب في أثناء الحوْل له حكم الحوْل.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
10 ربيع الأول 1438 هجري
2016 – 12 – 9 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?