الجواب : وأمّا بيع الشالات النسائيّة فالأصل ببيعها الحلّ ، الأصل في بيعه الحل ، ومن تشتريه لحلال و حرام ، فهيَ الآثمة ، وأمّا الشيء الذي كان لا يُباع الا لحرام فخرج الأمر عن أصله ، فأصبح لا يُستخدَمُ الا بالحرام فهذا الذي لا يُباع ، وهذا الذي يُقال فيه الحرام لغيره .
أمّا ما دام الأمر يُباع حلال وحرام ، فالإثم على المشتري وليس الإثم عليك ، أنت يحلُّ لك أن تبيع الشفرة وكيف تُستخدم فحلق ابط ، حلق عانة ، ولّا حلق لحية ، ولّا حلق مولود ، هذه سنّة وهذا واجب وهذا حرام ! انت الآن ليس لكَ أن تسأل .
بيع الخُبز ، ممكن كل واحد يشتري الخبز يوكل ويشرب ( خمر بعديه؟ )، فليس مطلوب من كل من يشتري لحمًا أو خبزًا نقول له تعال ، وقد ثبت في الصحيح البخاري من حديث سعد بن أبي وقّاص -رضي الله تعالى عنهما – قال : قال صلى الله عليه وسلّم : ” أشدّ النّاس جُرمًا ، من سأل عن مسألةٍ فحرّمت من أجل مسألته” .
مجلس فتاوى الجمعة بتاريخ ٢٠١٦/٤/٢٩
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان