السؤال الثاني عشر حكم صلاة عاري الكتفين

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/12/AUD-20171214-WA0037.mp3الجواب: ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم أنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلم قال: ((: (لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ)).
يعني لا يجوز للرجل أن يقوم يصلي فيكون مثلا في رحلة متنزه أو يكون يسبح مثلا أو يكون في حر في مزرعة يعني في راحة زائدة يقوم ويصلي والبدن الأعلى مكشوف لا يجوز ذلك.
بل قال ابن قدامة وغيره من الفقهاء لو كان الكتفان مستورين بشيء قليل وأغلب الكتفين عاريين فقالوا كذلك لا صلاة لمن ليس على عاتقيه شيء، مثل اليوم ما نسميه في بلادنا “الشباح” الشباح يكون شيئا قليل يغطي الكتفين فهذه الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا صلاة لمن ليس على عاتقيه شيء.
وأما الصلاة إذا كان العاتق مستور فهذا الواجب.
هل يلزم أن يكون هذا عورة؟
لا يلزم أن يكون عورة، وإن قيل والعبارة اصطلاحية هو عورة في الصلاة فقط وما دون الصلاة فلا حرج.
السؤال: هل النهي يفيد البطلان الله يحفظكم؟
الجواب: هذا الظاهر، لأنه في حق الله عز وجل.
والله تعالى اعلم .
مجلس فتاوى الجمعة
20ربيع الثاني 1439هـ
8/12/2017
رابط الفتوى:
خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان .✍✍
للإشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor