http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170824-WA0029.mp3الجواب:
أولاً :
المرأة؛ الله الذي خلقها، واللهُ الذي يٙعلم مصلحتها.
قال الله تعالى:
{آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا} [النساء : 11].
فالله هو الذي تولى بنفسه موضوع الميراث، وتوزيع نصيب الميراث، أما الصلاة والزكاة فكانت تفاصيلها بالسنة
أما الميراث؛ فالله تولى ذلك، وأصحاب الميراث من له نصيب من الورثة؛ الله هو الذي بين ذلك.
شاع وذاع عند الناس أن المرأة تأخذ نصف ما يأخذ الرجل، وبعض الناس يظنون أنه أمر مضطرد ؛وهذا أمر غير صحيح، المرأة إذا كانت إبنة؛ فكما قال الله تعالى:
{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}.
[النساء : 11].
إذا كانت إبنة ومعها إخوة، يعني ابن وأبناء -ذكور وإناث-.
فدائماً حينئذ؛ الأنثى لها النصف، لماذا؟
الإجابة: المرأة مٙكفِيّٙة -ولو كانت غنية-، والواجب على زوجها الفقير أن ينفق عليها.
وقبل هذه الآية في سورة النساء؛ فيها لزوم النفقة على الزوجة، ولزوم الإحسان لـلأم.
فالبنت الأنثى إما أن تكون إبنة، وإما أن تكون أخت، وإما أن تكون أم، ونفقتها ليست عليها
وإنما نفقتها على الرجال.
فالشرع الذي أعطى الإبنة نصف ما أعطى الإبن؛ دٙبّٙر لها ما فيه الكفاية من النفقة إلى غير ذلك.
يعني أن الواحد يؤخذ وانتهى ما عليه واجبات!!
لا ؛بل يأخذ وعليه واجبات النفقة.
لكن أحياناً تأخذ المرأة أكثر من الذّٙكٙر، يعني رجلٌ مات وله إبنة واحدة، وعشرين أخ، كيف نوزِّع الميراث؟
الإجابة: الإبنة لها نصف، والعشرين أخ؛ لهم نصف، يعني الإبنة تأخذ عشرين ضعف الأعمام!!
يعني نحن دائماً نعتقد أن الذّٙكٙر دائماً له ضعف الأنثى!!
لا.
الله الذي فصّٙل، الله الذي بٙيّٙن، كل مسألة؛ لها حالة.
وزواج النصراني من المسلمة؛ ولاية.
{وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء : 141].
ومن المعلوم أن الرجل له أثر كبير على المرأة، والمرأة ضعيفة، فالشرع منع المسلمة أن تتزوج من الكتابي والكافر، حتى لا يُؤثِّر عليها !!
الإمام أبو حنيفة يقول: ( لو أن امرأة ارتدّٙت؛ نحبسها حتى تعود، لا نقيم عليها الحد -ولا سيما إذا كانت زوجة- لأنها تَبَع لزوجها.
لأننا عٙلِمنا على مٙرّ التاريخ؛ ما مِن رجلٍ ارتدّٙ؛ إلا وارتدّٙت زوجته!!
فالزوج (الرجل ) نقتله، والمرأة نبقيها محبوسة حتى تعود (نستصلحها ولا نستعطبها ).
فمن باب إستصلاح المرأة والمحافظة على دينها؛ مٙنٙع الشرع أن تتزوج المرأة الكافر، ومنع المرأة أن تتزوج النصراني، حتى لا تٙترُك دينها وتُتابِع زوجها.
فالمرأة تمشي على دين زوجها وهي ضعيفة.
ولكن الشرع سمح للمسلم أن يتزوج كتابية، لأنه هو يؤثِّر عليها تأثيراً حسناً.
فيحرم شرعاً الكلام الذي قيل من زواج المسلمة للكتابي، هذا إثم وحرام، وإذا وقع فيه استحلال؛ فهذا كفر بالله رب العالمين.
وكذلك الميراث، الميراث؛ الله الذي بٙيّٙن ولسنا بحاجة لبيان غير بيان الله عزوجل.
واستحلال خلاف ما ورد في الكتاب؛ هذا والعياذ بالله تعالى
كفر وخروج من الملة.
فالواجب عليهم يسمعون ويعلمون وتُقام عليهم الحجة، هذا الواجب قبل أن يُحكم بكفرهم على التعيين.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
26 ذو القعدة 1438 هجري 2017 – 8 – 18 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor