السؤال الثلاثون فترة نفاسي كانت في رمضان الماضي وبعدها لم أستطع القضاء بسبب الرضاعة فماذا…

الجواب:
يكفيكي أن تطعمي مسكينا عن كل يوم أفطرتيه..وهذا كحال السبب المزمن..
وهنا مسألة مهمة ذكرها شيخ الإسلام
– وهي مهمة في هذا الباب -؛
المرأة لما حثها الشرع على الحمل، وأمرها بالإرضاع، فهذا عذر متجدد، فلو لم يأذن لها الشرع أن تطعم و تفدي، أن تطعم مسكيناً..و استجابت لحث الشرع علی الحمل والولادة و أمرها بالرضاعة
لتراكمت عليها أشهر طويلة خلال حياتها.. فألحقها الشارع بصاحب العذر الدائم؛ المريض المزمن والشيخ الهرم..
ولذا قال جمع من السلف كما عند ابن جرير وغيره في تفسير قول الله عز وجل:
{وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}
بدخول أربعة صور تحتها، وهم الأربعة المذكورين: المريض المزمن, والشيخ الهرم, والمرضع, والحامل..
و شيخ الإسلام يقول: إذا استطاعت المرأة أن تصوم، وما كان هذا العذر متجددا..
يعني إمرأة حملت مرة ووضعت تستطيع أن تصوم فعليها الصيام أي عليها القضاء.. لكن إذا بقي الأمر في حقها متكرراً فحينئذ تلجأ للإطعام..
فإذا كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول عن النساء: “لا تمعنوا إماء الله حظوظهن من بيت الله..”
فلا تُمنع حظها من صيام رمضان..
والأصل أن صيام رمضان واجب في حقها فينبغي إن أفتينا بالفدية في حق الحامل والمرضع أن نضعها في مكانها؛ ففي بعض الصور نلمس أن هذه الفدية لم توضع في مكانها في بعض الحالات وفي بعض الصور..
كامرأة – مثلاً – حملت مرة ثم قيل لها أنت لا تستطيعين الحمل أو فُعل لها عملية ما يسمى تسكير المواسير أو ما شابه، هذه لا يقال لها أنت حالك حال المريض المزمن أوحالك كحال الشيخ الهرم..
فإذا وقع هذا فلتة فعليها أن تقضي، وهذا اختيار شيخ الإسلام – رحمه الله تعالى -.. فالأصل في المرأة إذا استطاعت أن تقضي فتقضي..فإن لم تستطع وتقول أنا دائماً بين حمل و نفاس و إرضاع، فحينئذ نقول لها يكفيك أن تطعمي مسكيناً عن كل يوم..
والله تعالى أعلم.
✍?
مجلس فتاوى الجمعة تاريخ 2016 / 5 / 13
رابط الفتوى :
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?