http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/09/AUD-20160902-WA0005.mp3الجواب: لا فرقَ بينَ الذكرِ والأنثى؛فرأسُ الأنثى يُحلقُ كما يُحلقُ رأسُ الغلام، والدليلُ على ذلكَ أنَّ النبيَ-صلى الله عليه وسلم- قال: “و أميطوا عنهُ الأذى”
والأذى علّةٌ مشتركة؛ فالسبيلُ الذي يخرجُ منه الذكرُ هو السبيلُ الذي تخرجُ منهُ الأنثى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: “أميطوا عنه الأذى”.
والأصلُ في أنَّ النساءَ يدخُلنَ في خطابِ الرجالِ إلا إن وُجِدتْ قرينةٌ خاصّة، والقرينةُ مفقودة، فخطابُ الرجالِ تدخلُ فيهِ النساء، وهذا أمرٌ معروفٌ، قيل -كما ذكرَ ابنُ الحاجب في مختصرِه الأصولي، قال: وهذا فقط مذهبُ أحمد-أنَّ خطابَ الرجالِ تدخلُ فيه النِّساء-وهذا الكلامُ ليسَ بصحيح.
والبلقيني -رحمهُ اللهُ- نقلَ نصّاً عزيزاً في الرسالةِ للإمامِ الشافعيِّ فيهِ أنَّ خطابَ الرجالِ تدخلُ فيهُ النساءُ وهو قول الإمامِ الشافعي.
والقرآن ظاهر فيه هذا؛ {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا ۚ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ ۖ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ} [يوسف: ٢٩] لم يقل إنكِ كنتِ من الخاطئات،{وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ}، الخطاب الموجَّهُ للرجالِ تدخلُ فيهِ النساء، {إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ}، {يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ} [ال عمران:٤٣]، ما قالَ مع الراكعات، قال: واركعي مع الراكعين؛ فالخطابُ الموجَّه للرجالِ تدخلُ فيهِ النساء، وهذا أصلٌ عام.
الخطابُ الموجَّهُ للنساءِ لا يدخلُ فيهِ الرجال، والخطابُ الموجَّهُ للرجالِ تدخلُ فيهِ النساء، وإن أخرجنا نحتاجُ لقرينة، والعكسُ: الخطابُ الموجَّهُ للنساءِ لا يدخلُ فيهِ الرجال، وإذا أدخلنا الرجالَ نحتاجُ إلى قرينة.
لذا شيخنا -رحمهُ اللهُ- مما وقعَ بينهُ وبينَ علماءِ العصر، ولا سِيَّما الغماريين -المغرب- وهذا أمرٌ محفوظٌ في الكتب،فشيخنا -رحمهُ اللهُ- في أكثرِ من مجلسٍ من مجالسهِ وفي بعضِ كتبهِ كآداب الزفاف ذكرَ *حُرمة حلق اللحية*، وذكر من أدلّةِ حُرمةِ حلق اللحية، حرمةُ التشبه بالنساء. فهل هذا الاستدلالُ صوابٌ أم خطأ؟
صواب أم خطأ هذا الاستدلال؟ الشيخ يذكر حرمةَ حلقِ اللحية، ويذكرُ أدلةً كثيرة، فمن ضمنِ الأدلةِ الكثيرةِ التي يذكرها الشيخُ يذكرُ حرمةَ التشبه بالنساء، هذا الاستدلالُ صوابٌ أم خطأ؟ بناءً على أنَّ الخطابَ الموجه للنِّساءِ لا يدخلُ فيهِ الرجالُ، والخطابُ الموجهُ للرجالِ تدخلُ فيه النساء.
هذا خِطابٌ موجٌهٌ للرجالِ وهوَ حرمةُ التشبهِ بالنِّساء، وبالتالي حلقُ اللحيةِ فيهِ تشبهٌ بالنساءِ وهذا صواب.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
15 ذو القعدة 1437 هجري
2016 – 8 – 18 افرنجي