السؤال الخامس قلت إن السجدة في الصلاة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/WhatsApp-Audio-2016-11-16-at-8.11.17-PM-1.mp3الجواب:
الأصل فيمن قرأ أن يسجد.
ورجحنا قديمًا كما في صحيح مسلم،عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِذَا قَرَأَ ابْنُ آدَمَ السَّجْدَةَ فَسَجَدَ اعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَقُولُ : يَا وَيْلَهُ ! – وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ : يَا وَيْلِي – أُمِرَ ابْنُ آدَمَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدَ فَلَهُ الْجَنَّةُ ، وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَبَيْتُ فَلِي النَّارُ ) . ومذهب شيخ الإسلام والحنفية أن من قرأ سجدة التلاوة يسجد.
قلت: في موطأ مالك عن عمر أنه في جمعة قرأ وسجد وهو على المنبر وفي جمعة أخرى قرأ ولم يسجد، فالأمر تابع للإمام.
فالأصل فيمن قرأ سجدة أن يسجد. هذا أصل عام في العبادات.
لو ورد أن النبي قرأ السجدة ولم يسجد حينئذ نقول الأمر ممنوع.
الأصل في العبادات التوقيف، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لكن خصوص السجود يوم الجمعة ورد في حديث ضعيف، أما عموم من قرأ سجدة يسجد فهذا ثابت ويُعمَل به في كل مكان وفي أي وقت.
لسنابحاجة لدليل خاص في أن نسجد في مكان كذا وفي وقت كذا وفي صلاة كذا وصلاة جمعة وصلاة فجر، لا، لسنا بحاجة لهذا.
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم.
15 ذو القعدة 1437 هجري
2016 – 8 – 18 افرنجي