السؤال السابع عشر كبرت ولم يعق عني والدي فهل يجوز أن أعق عن نفسي…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/10/AUD-20171008-WA0062.mp3الجواب: لا حرج ورد عند ابن شاهين في الانفرادات؛في القطعة المطبوعة منه وهو ناقص أن النبي صلى الله عليه وسلم عقّ عن نفسه بعد النبوة ؛وهذا في الصحيحة الخامس .
فمن لم يعق عنه أبوه فليعق عن نفسه ،يعني كل ما تذبح ذبيحة لحم للبيت وأبوك ما عق عنك اذبحها عن نفسك، واذبح ذبيحة عن زوجك اذا ابوها ما عق عنها، هل تأكلها؟
نعم تأكلها ولو تفقدت بعض الفقراء بالصدقة فهذا طيب والباقي لك ولأهل بيتك ؛وان كنت محتاجا ولست ذا سعة وأردت أن تتعبد الله تعالى بالعقيقة فلو أكلتها انت واهل بيتك فلا حرج ،وما أحسن الفقه .
الذبح الله تعالى يحبه ، فلا حرج أن تعق عن نفسك .
والله تعالى أعلم
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٩ محرم 1439 هجري ٢٩ – ٩ – ٢٠١٧ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor