السؤال السادس ذكرت أنه يشرع التخفيف في عدد من الصلوات في الركعتين الأوليين من…


الجواب: التخفيف عام ،يسن لمن أراد أن يقوم الليل أو أن يتهجد ،أن يصلي أوله أو أن يصلي آخرة، أن يبدأ قيامه بركعتين خفيفتين ،الشرع تعبدًنا بتطويل الصلاة والشرع تعبدَنا بإيجاز الصلاة، ما ترك الأمر لنا ولأهوائنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك الغطفاني وهو على المنبر وقد دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال: [قم فصل ركعتين وتجوز بهما]…أي تعجل بهما ،أحيانا العجلة سنة ،وقلنا التجوز يكون في عدد من الصلوات:
الأمر الأول : والإمام على المنبر.
الأمر الثاني : أول ركعتين في القيام أو التهجد.
الأمر الثالث : ركعتين سنة الطواف ،يسن من طاف سبعا أن يصلي ركعتين ،ويسن له أن يتجوًز بهما.
الأمر الرابع : ركعتين سنة الفجر ،يسن في سنة الفجر يسن أن يتجوز ،بخلاف فرض الفجر ،حتى عائشة في صحيح مسلم تقول: (كنت أشك هل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة في سنة الفجر أم لا). طبعا ما المراد كنت أشك ؟ المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجوًز.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
2016 – 1 – 22 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان. ✍ ✍