السؤال العاشر حججت حجة الإسلام والسنة سأذهب للحج مع زوجتي فقابلني رجل وأراد مني أن…

http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/08/AUD-20170824-WA0002.mp3الجواب : *أولا* : سمع النبي ﷺ والقصة في البخاري رجل يقول: *لبيك اللهم عن شبرمة*
قال من شبرمة؟
قال أخ لي أو قريب.
فقال له النبي ﷺ حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.
حتى قال أهل العلم من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه فالحج كتب عن النفس لا عن الغير وإن نوى الحج عن غيره، ولكنه ما كان قد حج عن نفسه.
واستنبط بعض أهل العلم من قوله للنبي ﷺ أخ لي أو قريب يشترط أن تكون عِلاقة بينهما وهذا ليس مذهب الجماهير .
*فالشيخ عبد العزيز آل الشيخ سمعت بعض تلاميذه يقول حج عن ابن حزم وحج عن ابن عبد البر*، لأنه يحب هؤلاء الإثنين وكلاهما ما حج وكلاهما مغربي من المغرب الأقصى.
فالجماهير لا يشترطون العلاقة بين الحاج والمحجوج عنه.
إن حججتُ عن غيري ماذا يكتب لي؟
الأجر لك، التعب الذي تعبته لك، الصلوات التي صليتها في مكة لك، عندما تصلي الصلوات الخمس هذه عنك ولا عن غيرك فالميت ما عليه صلاة إنقطعت ذمته إنقطع التكليف في حقه بوفاته، حتى من أنابك إن كان حيا ًفالصلوات الخمس تصليها عنك، والطواف أجره لك.
أما الميت فقط سقط عنه الحج وله أجر الحج، والنفقة إن كانت من مالك فلك، وإن كان من ماله فله، ويجوز أن تأخذ المال لتؤدي الحج، أما أن تحج ليصبح الحج تجارة والله يعلم من قلبك لولا أن لك مال ماحججت فهذا الصنف ليس له عند الله خلاق.
لذا أهل العلم يقولون: *من أخذ ليحج جائز ومن حج ليأخذ ليس بجائز* من حج ليأخذ ليس بجائز
أما من أخذ ليحج ولا يستطيع أن يحج إلا بالأخذ من غيره فليس بجائز، فالذي يؤدي الحج له أجر، ولكن الحجة تكون عن المحجوج عنه ويسقط هذا الركن عن من حججت عنه، والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
26 ذو القعدة 1438 هجري 2017 – 8 – 18 إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor