http://meshhoor.com/wp/wp-content/uploads/2017/01/AUD-20170119-WA0001.mp3الجواب : إذا كان يعتقد أن الجمع جائز وأن العذر القائم يجوز الجمع فمتى جاز الجمع لغيره جاز له .
فالأصل في رخصة الجمع العموم ، وأن لا يخص بها مسجدا دون مسجد ، أو أقواما دون أقوام .
⬅ مجلس شرح صحيح مسلم .
14 ربيع الأخر 1438 هجري .
12 – 1 – 2017 إفرنجي
↩ رابط الفتوى :
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍