أحاديث الفخذ وقع فيها خلاف بين أهل العلم، والظاهر منها التعارض وحديث جرهد صحيح على نزاع بين العلماء في صحته وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد دلى رجليه في بئر وقد كشف فخذيه، وجاء أبو بكر وعمر وجلسا ثم جاء عثمان فغطى فخذه صلى الله عليه وسلم فلما سئل عن ذلك، فقال: {ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة} ففي هذا الحديث أن الفخذ ليس بعورة، والظاهر من الحديثين التعارض وأحسن من جمع بينهما الإمام البخاري فقال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط.
ومنهم من قال أنه يجوز في الفسحة والنزهة من الرخصة ما لا يجوز بغيرها فيترخص الإنسان في الفسحة والنزهة ما لا يترخص في غيرهما، ومنهم من قال الفخذ يجب ستره عند عدم أمن الفتنة، بخلاف إن لم يكن يراه إلا أناس قليلون والفتنة في حقهم محالة، كما وقع في حادثة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهم من ضيقه وقال: هذه قضية عين، وهذا أضعف الأقوال، والخلاصة أن حديث جرهد صحيح وفيه شيء زائد عن سائر الأحاديث، والموفق من عمل بالشيء الزائد فالفخذ عورة، ولا يجوز للرجل أن يكشفه أمام الناس أو يسير في الطرقات كاشف الفخذ فأوقع من النبي صلى الله عليه وسلم حال ما تكررت وما ظهرت في المجتمع عامة، وإنما كانت في ظرفٍ الفتنة فيه غير حاصلة، والله أعلم