أخرج هذا الحديث الإمام أحمد وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح من حديث بريدة رضي الله عنه، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {ليس منا من حلف بالأمانة، وليس منا من خبب امرأة على زوجها أو خبب مملوكاً على سيده}، خبب : أفسد، وليس منا أي : ليس من صنيعنا ، ليس من هدينا، فهو عمل حرام.