المسألة الخلاف فيها كثير، واختيار شيخ الإسلام وابن القيم أن الوتر لا يقضى، وهنالك حديث ورد بأكثر من لفظ: {من نام عن وتره فليصله} وفي رواية: {فليصل اثنتي عشرة ركعة} والبخاري قال : (أن لفظة {فليصله} ليست ثابتة وإنما الثابت لفظة {فليصل اثنتي عشرة ركعة} وهذا الذي أراه راجحاً، والناظر في كتب العلل يترجم له هذا.
أما على قول من يجوز القضاء فالذي أراه التفصيل: إن كان هديه المكث في مصلاه حتى تطلع الشمس، فحينئذ يقضيه بعد طلوع الشمس وإن لم يكن له هدي راتب في المكث في مصلاه، وإنما يرجع إلى بيته فليصله في هذا الوقت، فالصلاة التي لها سبب يجوز أدائها في وقت الكراهة على أرجح قولي العلماء، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة.
وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم {إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين} وهذا حديث خاص، وأحاديث النهي عامة والخاص مقدم على العام.