*السؤال الثاني: نعلم بأن وضع المصلي خلف الإمام لا يخرج عن حالات أربع إما مسابق أو موافق أو مخالف أو متابع، نأمل من فضيلتكم وضع ضابط لهذه الحالات، ومتى تبطل صلاة المأموم؟*
الجواب: الأصل في المأموم أن يتابع الإمام لقول النبي صلى الله عليه: *إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا.*
ولا يجوز شرعاً من أجل تمام الصلاة وكمالها بعد أداء مقدار الركن الواجب أن يتخلف المأموم عن الإمام، بعد أن يؤدي الإمام والمأموم المقدار الواجب فحينئذ لا يجوز لنا من أجل الكمال ومن أجل تطويل الصلاة أن نخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
قلت لكم أكثر من مرة ما قاله *الخطابي* في كتابه *معالم السنن* أن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ” فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا”، كقول العرب: “إذا ارتحل الأمير فارتحلوا”.
فالمأمور لا يسابق الأمير، ولا يساويه ولا يتأخر عنه.
فالأصل في المأموم أن يتابع الإمام وأن لا يتخلف عنه، وإن تخلف عنه فعند جماهير أهل العلم إن تخلف بركنين فأكثر تبطل الصلاة، ونقل هذا الإمام *أحمد* رحمه الله في كتابه *الصلاة وحكم تاركها* عن عبد الله بن عمر قال:” لو تخلف المأموم عن الإمام بركنين أو أكثر فإن صلاته تبطل”.
*الشوكاني* رحمه الله ناقش هذا في كتابه *السيل الجرار* ونقلت كلامه في كتابي *القول المبين في أخطاء المصلين،* وقال: أن بطلان الصلاة يحتاج إلى دليل خاص، والإثم حاصل، ولكن القول ببطلان الصلاة قول فيه منازعة.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٧ ذو القعدة – ١٤٣٩ هجري
٢٠ – ٧ – ٢٠١٨ إفرنجي
↩ رابط الفتوى
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام
http://t.me/meshhoor