السؤال الحادي والعشرون:أخ يقول شيخنا الحبيب ما هو الحكم الشرعي في إتيان المرأة في دبرها، وهل صحيح أنه لا يصح دليل قطعي في النهي عنه، وماذا يفعل من وقع في ذلك الأمر في حين تمكُّن الغفلة منه، وجزاكم الله خيرا ؟

*السؤال الحادي والعشرون:*
*أخ يقول شيخنا الحبيب ما هو الحكم الشرعي في إتيان المرأة في دبرها، وهل صحيح أنه لا يصح دليل قطعي في النهي عنه، وماذا يفعل من وقع في ذلك الأمر في حين تمكُّن الغفلة منه، وجزاكم الله خيرا ؟*

*الجواب:*
أمَّا ذاك المحل المكروه من المرأة -وهو إتيانها في الدُّبر-؛ فهو محرم عند جماهير أهل العلم سلفاً وخلفا، ونُسِب إلى (ابن عمر أو إلى نافع أو إلى مالك) القول بالحِل.

والصواب أن هذا مكذوب على مالك وعلى نافع وعلى ابن عمر.

يقول الإمام القرطبي في تفسير قول الله عز وجل -في تفسيره المطبوع-:
*{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ …. }* [البقرة : 223]

قال:
ونسب إلى الإمام مالك في “كتاب السِّر”:
أنه يجوز إتيان المرأة في دُبرها.

ثم قال:
وحذاق أصحاب الإمام مالك ينكرون ذلك ولا يَعرِفون كتاباً اسمه “السِّر” للإمام مالك.

نُسب هذا القول كذلك لـ النَّسائي، وكان النَّسائي يخصي الديكة ويأكلها ليقوي شهوته، قالوا:
وكان يُجوِّز إتيان المرأة في الدُّبر ( وهذا كذب عليه )

قال الإمام الذهبي في “السِّيَر” في ترجمة الإمام مالك،قال : قلت:
كلا والله!!
فإن إتيان المرأة في الدُّبر حرام، ولي في ذلك جزء مفرد في كُرَّاسَين في تحريم إتيان المرأة في الدُّبر.

ولَمَّا قيل للإمام مالك -ويذكر هذا أيضاً القرطبي-:
يزعمون أنك تُجوِّز إتيان المرأة في الدُّبر؟

قال: سبحان الله!!
أوَ ليسوا عَرَباً ؟!
أوَ لَم يقرؤوا كلام الله:
*{…فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ …. }* [البقرة : 223]

فكيف يكون إتيان المرأة في الدُّبر حَرثاً؟!
فأتوا حرثكم.

يجوز إتيان المرأة من جهة القُبُل ومِن جهة الدُّبُر، فعن جابرِ بنِ عبدِاللهِ ؛ أنَّ يهودَ كانت تقول : إذا أُتِيَتِ المرأةُ ، من دُبُرِها ، في قُبُلِها ، ثم حملت كان ولدُها أحولَ . قال : فأُنزلتْ : نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ . وفي رواية : وزاد في حديثِ النُّعمانِ عن الزُّهريِّ : إن شاء مُجَبِّيَةً ، وإن شاء غيرُ مُجَبِّيَةٍ . غير أنَّ ذلك في صمامٍ واحدٍ” صحيح مسلم.
ماذا يعني:
ولا يكون إلا في صَمَّامٍ واحد؟!
الجواب:
أي أنه لا يجوز إتيان المرأة إلا في الفَرج من القُبُل.

لكن لك أن تأتيها من جهة القبل أو من جهة الدُّبُر، لكن لا يكون إلا في صَمَّامٍ واحد.

إذا كان إتيان المرأة وهي حائض؛ فهو كبيرة من الكبائر، والحيض نجاسة عارضة، فكيف والدُّبر فيه النجاسة دائمة؟!

فإتيان المرأة في الدُّبر أشد في المعنى من إتيان المرأة وهي حائض.
وإتيان المرأة وهي حائض حرام، ولذا علماؤنا -رحمهم الله- يُحسِّنون قول النبي ﷺ:
«ملعون مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا».ابو داود ٢١٦٢

المراد بـ امرأة: أي امرأته، لعن الله تعالى من أتى امراته في دبرها.

اللهُ رَكَّب الشهوة في الإنسان من أجل أن يبقى نوعه، ولذا الإنسان إن أتى امرأته في دبرها؛ فلا يبقى نوعه، أما من القبل فيترتب عليه حمل وبقاء نوع الإنسان.

وأخيراً أنبه -وقد نبهتُ على هذا من قريب، وفي الإعادة إفادة، وفي التكرير تقرير-:
أنَّ بعض الناس يعتقد أن من أتى امراته في دبرها تَطلُق.

وهذا الكلام ليس بصحيح، بل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إن أجبرها زوجها على أن تُؤتى من دبرها.
تدرون أن إتيان المرأة في الدُّبر؛ يُعذِّب المرأة، والإمام ابن القيم في كتابه “الطب النبوي” ذكر آثار كثيرة من إتيان المرأة في الدُّبر، ومن أهم هذه الآثار:
*قلة حياء المرأة.*

المرأة التي تُؤتى من دُبرها؛ يَقِلُّ حياؤها، لا يتبقى بل يزول.

فضلاً عن الأضرار الطبية.

فيوجد في القبل مما يعين على تفريغ المَنِي، ما لا يوجد في الدبر.
والعبارة الدارجة عند الناس:
“أن الرجل إذا أتى امرأته في دبرها فهي تَطلُق”؛ هذا الكلام ليس له أي نصيب من الصحة، فهي لا تَطلُق لكن لها أن ترفع أمرها إلى القضاء، وتطلب الطلاق، فإن طلبته فهي ليست آثمة.

هذا والله أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

30 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 16 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال الحادي والعشرون:أخ يقول شيخنا الحبيب ما هو الحكم الشرعي في إتيان المرأة في دبرها، وهل صحيح أنه لا يصح دليل قطعي في النهي عنه، وماذا يفعل من وقع في ذلك الأمر في حين تمكُّن الغفلة منه، وجزاكم الله خيرا ؟


⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshho