السؤال السادس: أبي اختلط ماله بحلال وبحرام فهل لي أن آكل من ماله أو أركب سيارته وهل أنا ممن غُذِيّ بالحرام، بحثت كثيراً عن الجواب ولم أجد؟

*السؤال السادس: أبي اختلط ماله بحلال وبحرام فهل لي أن آكل من ماله أو أركب سيارته وهل أنا ممن غُذِيّ بالحرام، بحثت كثيراً عن الجواب ولم أجد؟*

الجواب: لا، الجواب موجود، وكثير في كتب أهل العلم.

ووجدت *الإمام القرطبي* في تفسيره اعتنى بهذه المسألة عناية كبيرة في عدة مواطن .

لو أن الأخ يريد مثلا قراءة واستفاضة وبحثا، فأنا يسر الله لي أن عملت *كشاف لتفسير القرطبي*، وذكرت وجمعت كل المواطن وقد تصل إلى فوق ( ١٠ ) مواطن في تفسيره وذكر لهذه المسألة.

وشيخ الإسلام في الفتاوى كذلك هناك سؤال أن الحلال الخالص في زمنه متعذر.

*إعلم علمني الله وإياك لو أن الحلال أصبح عديماً أو عزيزاً وأطبقت السماء على الأرض وأصبحت الحرمة محكمة في تناول المال، فالفقيه والفطن يتناول حاجته حلالا*.

فالميتة عند الجوع كما يقول *الحافظ ابن حجر:* من أكلها عند الحاجة تكون في حقه حلالا، وشرب الخمر لما يغص الإنسان بلقمة ويخاف ويخشى من الهلاك ولم يجد ما يسوغها إلا شربة خمر ولم يجد غيرها فهي في حقه حلالا، وهكذا قال العلماء.

هذا الحرام الصافي، أما الحرام المخلوط فمن الورع أن يتركه الإنسان، والحلال مع الحرام المخلوط فيجوز أن تقبل هدية من كان ماله مخلوطا وأن تأكل طعامه وما شابه، فالمال المخلوط أمره واسع، وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يتعاملون مع اليهود والنصارى في المدينة وكان يعرفون عنهم الهدية ويقبلون الهدية، والنبي عليه السلام رهن درعه عند يهودي وما شابه.

فالأحكام الشرعية تتعلق بالأفعال ولا تتعلق بالذوات، فالفعل الذي يجوزه ويجوِّزه الشرع يجوز للمسلم أن يقبله.

أنا الآن ما أتعامل مع أحكام تخص أشخاصا، أنا أتعامل مع أفعال تعرض على الشرع، فالمقبول منها مقبول والمردود منها مردود، يعني قد أتعامل مع مسلم معاملة تكون فيها إثم وقد أتعامل مع نصراني معاملة لا يكون فيها إثم.

فالأحكام الشرعية عند الفقهاء فالحكم هو الأفعال التي تخص المكلفين.

هذا هو الأصل في الفعل, المال الحرام الصرف يجوز للولد القاصر والبنت القاصرة والزوجة القاصرة أن تأخذ منه حاجتها، الولد المتكسب متى أصبح قويا واستطاع التكسب إذا كان مال أبيه حراما خالصا فحينئذ يجب عليه أن يتكسب بقوته ولا يجوز له أن يأخذ المال الحرام الخالص، أما الحرام الذي هو مخلوط فهذا مما يجوز للولد أن يأكل من مال أبيه لا سيما إذا كان قاصرا طالباً ضعيفا وما شابه؟ وكذلك الزوجة وكذلك الإبنة.

والله تعالى أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

٢٠ – رجب – 1439هـجري.
٦ -٤ – ٢٠١٨ إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال السادس: أبي اختلط ماله بحلال وبحرام فهل لي أن آكل من ماله أو أركب سيارته وهل أنا ممن غُذِيّ بالحرام، بحثت كثيراً عن الجواب ولم أجد؟


⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor