السؤال الخامس: أحد الإخوة يقول: شيخَنا الفاضل، قد تكلمتَ عن التعداد وعن الظّهار، وأن الرجُل لا يَقرَب زوجتَهُ شهرين متتابعين، فيقضي نهمتَهُ وشهوتَهُ مع الثانية، فالسؤال: لكن إذا قالت إحداهن: والمرأة كيف تقضي شهوتَها خلال الشهرين؟ فما هو الجواب؟

*السؤال الخامس: أحد الإخوة يقول: شيخَنا الفاضل، قد تكلمتَ عن التعداد وعن الظّهار، وأن الرجُل لا يَقرَب زوجتَهُ شهرين متتابعين، فيقضي نهمتَهُ وشهوتَهُ مع الثانية، فالسؤال: لكن إذا قالت إحداهن: والمرأة كيف تقضي شهوتَها خلال الشهرين؟ فما هو الجواب؟*

الجواب: الله قال: *(من قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا).*

والتَّماس أمرٌ مشتركٌ بين الذكر والأنثى، ولكن الأصل في الأنثى أن تكون مطلوبةً لا طالبة، وما كانت الأنثى طالبة إلا في قصةِ البلاء العظيم الذي وقع في يوسف -عليه السلام-، فيوسف كان هو المطلوب وما كان طالبًا،
والأصل في المرأة أن تكون مطلوبة، والمرأةُ أصبرُ على الشهوة من الرجل.

ولذا *عمرُ* -رضي الله عنه- اضطرّ أن يسأل ابنتَه، وهي أُمُّه وأمُّنا حفصة زوج النبي -ﷺ-، وكثرَت الفتوحات في زمنه، قال: يا بُنيّة، المرأة كم تصبر على الرجُل؟
قالت: أربعة أشهر.
فالمرأة أصبر، الرجُل لا يصبر على المرأة أربعة أشهر، المرأة أصبر؛ فكان لما يرسل الجُند، فيجعل نوبةَ الواحد *أربعة أشهر*، ثم يعود حتى لا يُفتَن.

والرجُل الواجب عليه عند من ظاهرَ منها أن يبيتَ عندها في القَسَم.
وقلت لكم: لا يلزم الرجل صاحب الزوجتين أو أكثر إن أتى امرأة أن يأتي الأخرى، وكلٌ منهنّ على حسب إغرائها لزوجها.
فهذه المرأة -المسؤول عنها- لو جاء زوجها فبات عندها، فهي التي تحرّشت به، فأخذت نهمتَها من زوجها، فحينئذٍ هنالك بديل، الذي لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين في الظهار،إلى ماذا يلجأ؟
يلجأ لإطعام ستين مسكيناً،
والله -جلّ في عُلاه- أطلقَ وقيّد، فالصيام قيّدَه من قبل أن يتماسّا،
والإطعام أطلقَهُ ولم يقيّده.
ولذا قال أهلُ العِلم: أنه عند الإطعام يجوزُ الوطء، وإن لم يُتم الستّين، مجرّد ما إن وقع بين الزوجين تماس بضعفٍ بشري وما استطاعوا أن يتحملوه فيلجؤون الآن لإطعام الستين مسكينًا، ولا يلزم في إطعام الستين مسكينًا أن لا يقع الجماع بينهما حتى يتم إطعام رقم ستين، فمجرد التحول للإطعام حينئذٍ يجوز الوطء.
وقلتُ لكم: الشرع جاء بمثالية محتملة، ولم يأتِ بمثالية أفلاطون، ونظرية السعادة التي جاء بها، إلى غير ذلك.

فالجواب: المرأة إن لم تتحمل فهنالك حُكمٌ آخر، وهو أن يتحوّلوا إلى الإطعام.

والله تعالى أعلم.

⬅ الدرس رقم ١٢ آيات الأحكام.

⏰ الخميس ٢٦ – ٧ – ٢٠١٨

↩ رابط الفتوى:

السؤال الخامس: أحد الإخوة يقول: شيخَنا الفاضل، قد تكلمتَ عن التعداد وعن الظّهار، وأن الرجُل لا يَقرَب زوجتَهُ شهرين متتابعين، فيقضي نهمتَهُ وشهوتَهُ مع الثانية، فالسؤال: لكن إذا قالت إحداهن: والمرأة كيف تقضي شهوتَها خلال الشهرين؟ فما هو الجواب؟


⬅ خدمة *الدرر الحسان* من مجالس الشيخ *مشهور بن حسن آل سلمان*✍?✍?

⬅ للاشتراك في قناة *التلغرام*

http://t.me/meshhoor

⬅ للاشتراك في *الواتس آب*:
+962-77-675-7052