السؤال الرابع عشر: ما مدى صحة الوصيّة الواجبة كونها قد حدثت معي، فهل آخذها من جدّي المُتَوَفَّى بعد موت أبي؟ فهل إذا أخذتها أنا آثمة أم أتركها لِأعمامي؟*

*السؤال الرابع عشر: ما مدى صحة الوصيّة الواجبة كونها قد حدثت معي، فهل آخذها من جدّي المُتَوَفَّى بعد موت أبي؟ فهل إذا أخذتها أنا آثمة أم أتركها لِأعمامي؟*

الجواب: *ما هي الوصيّة الواجبة؟*

*الوصيّة الواجبة*: أن يموت للرجل ولد أو بنت، ويكون له أولاد، ثم يموت هذا الرجل ويترك أولادًا، ويترك للولد الذي قد مات في حياته ذكورًا أو إناثًا، فالذكور والإناث يأخذون نصيب أبيهم من جدّهم ما لم يزِد عن الثلث، فإن زاد عن الثلث ردّوا إلى الثلث بلا زيادة، هذا مذهب *متأخري الحنفيّة،* وهو المنصوص عليه في *مجلّة الأحكام العدليّة*، وهو الذي تقضي به المحاكم الشرعيّة.

وسمّوها *”واجبة”*؛ لأنّ أولاد الأولاد يأخذون نصيب أبيهم الميّت في حياة جدّهم، سواء أوصى الجدّ أم لم يوصِ، فسميت وصية واجبة .

وقلنا: لا يأخذون فوق الثلث؛ لأنّها وصية، قال النبي-ﷺ-:
*”الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِير”ٌ.* رواه البخاريّ (2742).

فالشاهد أنّ المحاكم الشرعيّة تقضي بهذا.

وعلماؤنا يقولون: *حكم الحاكم يرفع الخلاف ،فيما قُنِّن*.

*والأحبّ إليّ*: أنّ الجدّ يوصي، وهذا منهج جماهير أهل العلم.

مثلًا جدّ له أولاد الأولاد، فأراد أن يعطي أولاد أولاده؛ يوصي لهم، يقول: لِأولاد المتوفَّى فلان كذا وكذا.

فالجماهير يمنعون، والحنفيّة يُجَوِّزون بشروط، من أهمّها ألّا يزيد عن الثلث.

يعني لو رجل مات، وترك فقط ولدين، واحد من الولدين مات في حياته، وترك أولادًا وبنات، ولَم يكن له من الورثة إلّا الولدان، فالآن لو كان الولد الثاني حيًّا؛ لكانت التركة تُقَسَّم على نصفين، هذا يأخذ نصفًا وهذا يأخذ نصفًا.

واحد مات، أولاد الميّت كم يأخذون؟

الجواب: الثلث، والاخ الثاني يأخذ الثلثين.

لو كان أبوهم حيًّا؟

الجواب: لأخذ النصف.

فقالوا: وصيّة.

والشرط الثاني: أن يكون الأولاد من الطبقة الأولى، ولا يكونوا من الطبقة الثانية.

مثلًا لو رجل مات له ولد، ثم كان لهذا الولد ولد، وهذا الولد تزوّج، وأصبح له أولاد، ثمّ مات في حياة جده ، فيكون لهذا الجدّ ولد ولد الولد، يعني ليسو من الطبقة الأولى، وإنّما من الطبقة الثانية، فالمحاكم لا تقضي له بشيء، يشترطون أن يكونوا من الطبقة الأولى، لا من الطبقة الثانية.

أنا أقول -بارك الله فيك-: *مَن لَمْ يَعرِف الحكم من عوام المسلمين؛ فالحكم هو حكم الحاكم، وحُكم القاضي.*

فرق بين حكم القاضي، وحكم المفتي.

ما الفرق بين حكم القاضي وحُكم المفتي؟

الجواب: *القاضي ملزِم، والمفتي مُعلِم غير ملزِم.*

أنا لا أُلزِمكم، أنا أقول لكم رأيي، فإن شرح الله صدوركم لقولي؛ وجب عليكم أن تتبعوه، لأنّ الحجّة قامت عليكم، أمّا القاضي لو لم يكن معه سلطان؛ فحكمه ملزِم.

مداخلة من أحد الحضور: *شيخنا -بارك الله فيك-، أولاد البنت المتوفَّاة في حياة جدِّها، هل أولاد البنت كذلك يأخذون مثل ما أخذ أولاد الذكور؟*

مداخلة الشيخ: هل الذكور والإناث تَقصِد؟ الذكر والأنثى؟

*السائل: لا، امرأة ماتت في حياة أبيها، أولادها يرثون بعد وفاة جدّهم؟*

الجواب: أمَّا الذكور والإناث للولد يرثون.

مثلًا رجل له ولد، والولد له ذكور وإناث، فمات في حياة الجدّ؛ فالذكور والإناث يرثون.

أمّا أبناء وبنات البنات؛ فلا يرِثون، فيما تَعلَّمنا في قانون المحاكم الشرعيّة الأردنيّ، بخلاف المحاكم الشرعيّة المصريّة، فإنّهم يُوَرِّثون أبناء وبنات البنت.

وهي ملاحظ اجتهاديّة خالصة.

وهذا يُضعِف القول بوجوب الوصية الواجبة.

الآن الأرض (البُور).

ما هو (البور)؟

الجواب: هي الأرض الخارجة عن التنظيم، في مجلّة الأحكام الفقهيّة العثمانيّة، التي هي أصل قوانين المحاكم الشرعيّة في العالَم الإسلاميّ، الأرض البُور تُعطي الذكر كالأنثى، يعني أرض خارج التنظيم، لو أنّ رجلًا ترك أرضًا خارج التنظيم، يسمونها (ميري)، أو يسمونها بالأرض البُور، فالمحاكم الشرعيّة تقضي -إلى اليوم-، تقضي *أنّ الذكر يأخذ كالأنثى، وليس نصيب الذكر ضِعف نصيب الأنثى، كما قال الله -عزّ وجلّ-:{*فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ}.* [النساء : 176]

الأحبّ إليَّ في الوصية الواجبة: *أن يوصي الجدّ، فوصية الجدّ دلالة على فقهه، وفيه خروج من الخلاف.*

والله تعالى أعلم

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٢١ ذو القعدة ١٤٣٩ هجري
٣ – ٨ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ رابط الفتوى

السؤال الرابع عشر: ما مدى صحة الوصيّة الواجبة كونها قد حدثت معي، فهل آخذها من جدّي المُتَوَفَّى بعد موت أبي؟ فهل إذا أخذتها أنا آثمة أم أتركها لِأعمامي؟*


⬅ خدمة *الدرر الحسان* من مجالس الشيخ *مشهور بن حسن آل سلمان.*✍?✍?

⬅ للاشتراك في قناة *التلغرام*:
http://t.me/meshhoor

⬅ للاشتراك في *الواتس آب*:
+962-77-675-705