السؤال الثالث: هل يجوز أداء الحج والعمرة عن شخص ميت لم يكن يصلي؟ علمًا بأنه كان يصوم شهر رمضان.

السؤال الثالث: هل يجوز أداء الحج والعمرة عن شخص ميت لم يكن يصلي؟
علمًا بأنه كان يصوم شهر رمضان.

الجواب: ما هو حكم تارك الصلاة؟
من كفّره كفرًا عقديًّا ما جوّز أن يناب عنه بالحج، ومن لم يقل بكفره العقدي،ّ وإنّما قال بكفره العمليّ فجوّز النيابة عنه في الحجّ.

وجماهير أهل العلم لا يكفّرون تارك الصلاة ما لم يكن مستحلًا للترك، فإن استحلّ الترك يكفر، مثل: واحد يقول ما لنا وللصلاة فهي من أمور الزمان الماضي، الصلاة المراد منها النظافة، ونحن في زمان نظيفون، الصلاة المراد منها الرياضة، وأنا جسمي لا يحتاج رياضة، من قال مثل هذه الكلمات واستحلّ ترك الصلاة هذا كفر، وهذا خرج من الملّة؛ ولذا لا يناب عنه.

يذكرون عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- أنّه كان يفتي في يوم من الأيام بكفر تارك الصلاة، صاحب كتاب الإنصاف (من كتب الحنابلة )المرداويّ يقول: إنّ أصحّ القولين عن الإمام أحمد عدم تكفيره لتارك الصلاة تكاسلًا وتهاونًا، ويذكر ابن السكيّ بإسناد فيه انقطاع عن الإمام الشافعيّ
-رحمه الله- مناظرة جيّدة بين الإمام الشافعيّ وبين الإمام أحمد قال: التقى الشافعيّ بأحمد، قال الإمام الشافعيّ: يا أبا عبد الله، بلغني أنك تكفر تارك الصلاة، فقال الإمام أحمد: قال النبيّ
-صلى الله عليه وسلم-: “بين الرجل والكفر ترك الصلاة”، وقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: “العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر”، فقال الشافعيّ لأحمد: هو كافر -تنزلًا كما تقول-، بمَ يسلم؟ فقال الإمام أحمد: يصلّي، فقال الشافعيّ: إنّ الله -تعالى- لا يقبل صلاة الكافر، فقال أحمد: يقول أشهد أن لا إله إلّا الله وأشهد أنّ محمدًا رسول الله، فقال الشافعيّ: هو يقولها
-الذي تتكلم عنه يقولها-، فسكت أحمد.

الشافعيّ إذا ناظر واحدًا كأنه أسد فاغر فاه يبتلع من ناظره، ومع هذا كان يقول ما ناظرت أحدًا إلّا وددت أن تكون الغلبة معه، وهذا من رجاحة عقله.

الشاهد أنّ الراجح أنّ تارك الصلاة ليس بكافر، تبقى مسألة الإنابة وحدود الإنابة وشروط الإنابة، وشروط الإنابة فيها خلاف، فجماهير أهل العلم يجوّزونها بإطلاق، فلمّا سمع النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، كما في صحيح البخاريّ، رجلًا يقول: لبيك اللهم عن شبرمة، قال النبيّ -صلى الله عليه وسلم- للملبّي: من شبرمة؟
قال أخ لي أو قريب، فقال له النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: لبِّ عن نفسك ثم لبِّ عن شبرمة.

أفاد هذا الحديث أحكامًا -وهي مهمة-:
• أولًا: جواز ومشروعيّة الإنابة بالجملة.
• ثانيًا: أنّ من أراد أن يحجّ عن غيره لا بدّ أن يلبّي عنه، فيقول لبّيك اللهم عن أبي أو عن أمي.
• ثالثًا: أنّ من لبّى عن غيره ولم يحجّ هو  فإنّ الحجّ يكون عن من حج، وإن لبّى عن غيره، مثلًا واحد لبّى عن أبيه أو أمّه، وهو لم يحجّ عن نفسه فالحجّ يقع عنه ولا يكون الحج باطلًا، ما أحد يقول إنّما الأعمال بالنيّات، وإنّما لكلّ امرئ ما نوى، نقول له النبيّ ‘صلى الله عليه وسلم- قال لبِّ عن نفسك.
• رابعًا: وقال بهذا أهل العلم، وهو اختيار ابن حزم، واختيار شيخنا -رحمه الله-، لا بدّ لمن أراد أن يحجّ عن غيره أن تكون له به صلة قرابة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب، واليوم يوجد توسعة شديدة جدًا في الحجّ عن الغير بل هناك أشياء تكاد لا تفهم، يعني تذكرة الحجّ في الذهاب والإياب ثمانمائة دينار، وواحد يقول لك أنا أحجّ بالجو عن أبيك بسبعمائة دينار، ليست مقبولة! وغير معقولة! ثمّ أخبرني بعض الإخوة، يقول: بعضهم يحجّ عن عشرة ويأخذ ثمانمئة دينار عن العشرة ويحجّ حجّة واحدة عن العشرة، وهذا أمر غير مشروع، توسعة الحجّ عن الغير اليوم أمر غير مرضٍ وغير مقبول.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

      ٢٠ ذو الحجة – ١٤٣٩ – هجري
      ٣١ – ٨ – ٢٠١٨ إفرنجي.

↩ رابط الفتوى

السؤال الثالث: هل يجوز أداء الحج والعمرة عن شخص ميت لم يكن يصلي؟ علمًا بأنه كان يصوم شهر رمضان.


⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?

⬅ للاشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor

⬅ للاشتراك في الواتس آب
+962-77-675-7052