السؤال السادس: ما حكم الهدايا التي تهدى للمعلم من قبل أولياء الأمور وهل يطيب المال الحرام إذا انتقل من ذمة إلى ذمة؟

السؤال السادس: ما حكم الهدايا التي تهدى للمعلم من قبل أولياء الأمور وهل يطيب المال الحرام إذا انتقل من ذمة إلى ذمة؟

الجواب: الأصل في المال أنه حلال.
والمال الذي كان في يد أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم-، إنما هو مضروب بين الروم والفرس.
وكان بيت مال المسلمين يأخذ الجزية من اليهود والنصارى.
وقال الله عن اليهود: {أَكّالونَ لِلسُّحتِ﴾[المائدة: ٤٢]، ومع هذا كانوا يأخذون منهم الجزية.

والمتأمل لقول النبي-صلى الله عليه وسلم- كما [رَوى ابنُ حِبَّانَ والترمذيُّ في جامِعِه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قالَ: “لا تزولُ قَدَمَا عبدٍ يومَ القيامةِ حتَّى يُسألَ عن أربعٍ عَن عُمُرِه فيما أفناهُ وعن جسدِهِ فيما أبلاهُ وعن عِلمِهِ ماذا عَمِلَ فيهِ وعن مالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وفيما أنفقَهُ “. وصححه شيخنا الألباني في الصحيحة (946).]

فقال النبي – صلى الله عليه وسلم في الرابع- وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه.

فالمال الذي بين يديك؛ أنت تسأل عن طريقة كسبه، ولا تسأل من الذي ضربه، أما أن تقول: -وهذه أضحوكه يضحك بها الشيطان على كثير من الناس-، الشيطان يقول لكثير من الناس: كل الأموال من البنوك، والبنوك كلها ربا، والربا كلها حرام، فكل الأموال حرام وبأي طريقة من الطرق لك أن تاخذ المال الحرام.

أعوذ بالله.

أول من ضرب المال عبد الملك بن مروان ، وقيل أعلى قول من أقوال أهل الاسلام: عمر بن الخطاب-رضي الله تعالى عنه-.
[قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ كما في مختصر الفتاوى المصرية ص: 201 ـ لم يضرب الرسول – صلى الله عليه وسلم- ولا أصحابه دراهم، وإنما حدث ضربها في خلافة عبد الملك. اهـ.]

المال قبل عمر كيف كان كيف كان يكسبه المسلمون؟ حلال أم حرام؟

حلال، والعبرة بطريقة الكسب، والمال مضروب، إما بالدرهم البيزنطي أو بالدينار الفارسي، فالذي ضرب الأموال يتعامل بالربا، والمسلمون يأخذون الأموال من النصارى واليهود وهم أَكّالونَ لِلسُّحتِ.

فأنا لما آخذ من نصراني، أنا كسبي حلال لأن الله الذي أحله، فالمال لا يكون حرام في ذمتين.

لذا (بريرة)، وكانت أمة لعائشة، وكانت فقيرة، وكان يُتَصدق عليها، وكانت في بعض الأحايين تهدي النبي-صلى الله عليه وسلم-، تعطيه هدية، وكان النبي- صلى الله عليه وسلم- يقول: هو صدقة عليها، وهدية لنا.

والأنبياء لا يأكلون الصدقات.

فإذا الفقير تملك المال وأصبح في ملكه فله أن يهدي منه النبي صلى الله عليه وسلم.

ولذا قال أهل العلم عن المال الحَرَامَ لَا يَتَعَدَّى إلى ذمَّتَيْنِ.

يعني أن نفس هذا المال قد يكون بيدي فلان حلال، ونفس المال قد يكون في يد آخر حرام.

ونهانا النبي-صلى الله عليه وسلم- عن إضاعة المال، فالنهي عن إضاعة المال ثابتة.

وليس لنا أن نقول: إن هذا المال هو مال حرام فنمزقه، فإن تمزيق المال حرام، المال الحرام له طريقة، طريقة المال الحرام أن تتصدق به.

فالغني بيده مال حرام مأخوذ من ربا يعطيه لإنسان فقير صدقة، ويكون في يد الفقير حلال، والمال حرام.

وبالتالي: فهذه مسألة مهمة جدا في موضوع الأموال، وكثير من الناس لا ينتبه لهذا.

يمكن الأب يكسب حراما، بأن يعمل في شيء غير مشروع، ولكن الزوجة القاصرة والولد القاصر، والبنت القاصرة تأكل حلالا، وتأكل بمقدار الضرورة، وليس عليها وزر وإن كان أبوها يعمل في بنك أو يعمل في حرام، لأن المطلوب من الوالد أن ينفق على الزوجة، وأن ينفق على البنت القاصر التي لا تعمل.

ولذا قال علماؤنا-رحمهم الله تعالى-: لو أن السماء أطبقت على الأرض، وأصبح الحرام منتشراً في كل مكان، فالعبد الصالح يأخذ حاجته بالمقدار الواجب اللازم، والمقدار الذي يأكله حلالٌ وليس حراما.

بعض الناس في موضوع الأموال لا يفهم هذه الأشياء على الوجه المطلوب.

والله تعالى أعلم.

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

١ – ربيع الأول – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
٩ – ١١ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفتوى:

السؤال السادس: ما حكم الهدايا التي تهدى للمعلم من قبل أولياء الأمور وهل يطيب المال الحرام إذا انتقل من ذمة إلى ذمة؟

⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052