السؤال السادس : أنا عندي محل قطع للسيارات وللمحركات المستعملة، من فترة قام أحد التجار بالذهاب إلى الميكانيكي، واتفق معه أن يعطيه على كل ماتور يشتريه منه عمولة على حسب سعر الماتور، فهل هذه العمولة تعتبر رشوة أم ماذا؟ لأنه في هذه الحالة يؤثر على باقي التجار الذين يقولون: إن هذه العمولة حرام ورشوة، فما رأيكم بهذه العمولة المتفق عليها، والتي يحددها صاحب المحل والميكانيكي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

السؤال السادس :
أنا عندي محل قطع للسيارات وللمحركات المستعملة، من فترة قام أحد التجار بالذهاب إلى الميكانيكي، واتفق معه أن يعطيه على كل ماتور يشتريه منه عمولة على حسب سعر الماتور، فهل هذه العمولة تعتبر رشوة أم ماذا؟ لأنه في هذه الحالة يؤثر على باقي التجار الذين يقولون: إن هذه العمولة حرام ورشوة، فما رأيكم بهذه العمولة المتفق عليها، والتي يحددها صاحب المحل والميكانيكي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الجواب : أنا اذهب إلى الميكانيكي، وسيارتي تحتاج قطعة، والقطعة لكي أشتريها يلزم من قبل الميكانيكي أن يوجهني لشخص ما، وما ينبغي أن أذهب لغيره ويقول: هذه غير موجودة إلا عند فلان والذي يوجهني إليه يأخذ منه عمولة منه.
مثل -الطبيب – والله إننا عشنا زمناً فيه عجائب وغرائب-.
أحد أخواننا يحضر معنا هذا الدرس، جاءني في يوم من أيام الدرس وقال لي: يا شيخ أريد أن أزورك بعد الدرس هذا، وزارني وقال لي: يا شيخ أنا عندي مختبر، والأطباء يتعاقدون معنا، صاحب السيارة التي تحضر المريض، وصاحب الشقة التي يسكن بها المريض، وأنا صاحب المختبر، كلنا نعطي الطبيب، فالطبيب يشتغل على ثلاثة محاور، هل هذا طبيب؟!

المريض أولا : الواجب عليك النصح، أن تقول له أنا أعرف أحسن مختبر ، مختبر فلان وأنصحه لله، أما أن تقول له: أنا أعرف مختبر فلان، وأن تأخذ مالا هذا حرام شرعا.
تقول: إنه في بالسوق ماتورات، وعند فلان ماتورات جيدة، والأمر لك أنت وغيرك، أما أن تاخذ منه وأنت تدفع وأنت لا تعلم وأنت يا مسكين تظن أن هذا الميكانيكي قد فعل معك معروفا، وتنتظر متى تجازي هذا المعروف، وقد يغش وقد يكذب وقد وقد، فهذا حرام شرعا.

هو له أن يأخذ مقابل تعبه، أما الشيء الذي لا يتعب فيه لا يأخذ منه.
الأصل في أموال الناس الحرمة، فالميكانيكي يصلح ويأخذ منك، ولكن بعد ما يصلح، فالمال الآخر الذي يأخذه عمولة (سماه عمولة) فالانسان يدفع وهو لا يعلم ان قسما منه للميكانيكي، فالأصل بالمال الحرمة.

شيخنا السؤال:
التجار يبيعون ماتورات، فالميكانيكي الذي يأتي ويشتري الماتور، أحد التجار يعطيه عمولة على كل ماتور يأخذه منه، فيؤثر على باقي التجار الذين لا يعطون عمولة للميكانيكي الذي يأتي ويشتري.

الجواب: هذا حرام، الميكانيكي لا يأخذ عمولة.
وأخيرا الميكانيكي يحسب هذا الأمر على الزبون الذي يصلح عنده.
يعني بالآخر الزبون الذي يأخذ الماتور بخمسين أو ستين دينارا لو اشتراه من غيره لكان السعر مختلف.
فإذا التاجر يعمل هذا فالأصل في الميكانيكي عدم توجيه الرجل إليه، ويقال فلان فيه كذا وكذا، فلان يعطي كذا.
يعني ينبغي للميكانيكي إن أخذ شيئا أن ياخذه بوضوح، أما إذا كسب شيئا وأخذه دون أن يعلم صاحبه فهذا الممنوع والحرام.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٧، ربيع الآخِر، ١٤٤٠ هـ
١٤ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال السادس : أنا عندي محل قطع للسيارات وللمحركات المستعملة، من فترة قام أحد التجار بالذهاب إلى الميكانيكي، واتفق معه أن يعطيه على كل ماتور يشتريه منه عمولة على حسب سعر الماتور، فهل هذه العمولة تعتبر رشوة أم ماذا؟ لأنه في هذه الحالة يؤثر على باقي التجار الذين يقولون: إن هذه العمولة حرام ورشوة، فما رأيكم بهذه العمولة المتفق عليها، والتي يحددها صاحب المحل والميكانيكي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor