السؤال الثالث والعشرين: البضاعة المباعة لاترد ولاتستبدل، هل هذا الشرط صحيح في البيع؟

السؤال الثالث والعشرين:
البضاعة المباعة لاترد ولاتستبدل، هل هذا الشرط صحيح في البيع؟

الجواب: نعم.
أنا أبيعك بشرط أن لا ترجع، إن قبلت، فالمسلمون عند شروطهم، والشروط مقاطع الحقوق.
ولذا الشرع أوجد شيئاً يسمى “خيار العيب”، أنا أشتري منك بخيار العيب، وأقول لك كما كان يقول حبان بن منقذ رضي الله تعالى عنه، وكان صحابياً يقع عند البيع والشراء في غش التجار.
فشكى للنبي صلى الله عليه وسلم غش التجار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اشتري وقل لا خلابة.

الحديث: [عن عبدالله بن عمر:] أنَّ رجلًا ذَكرَ لرسولِ اللَّهِ، أنَّهُ يُخدَعُ في البيعِ فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ: إذا بايَعتَ فقل: لا خِلابَةَ . فَكانَ الرَّجلُ إذا بايعَ يقولُ: لا خِلابَةَ.
الألباني (١٤٢٠ هـ)، صحيح أبي داود ٣٥٠٠ • صحيح •
ما الخلابة؟
يعني أنا معي ثلاثة أيام إما أن أقبل أو أرد البضاعة.
أشتري بشرط ثلاثة ايام لي ان ارد البضاعة فيها .
فكما أن النبي عليه السلام لقنه بأن له أن يرد، إذاً هذا الحديث يدل على أنه يجوز للبائع أن يبيع بغير هذا الشرط، فالأصل من هذا شرط أن ينظم عملية البيع، والشرط الذي ينظم عملية البيع هذا لاحرج فيه.
فيجوز لي إن أردت أن أبيع شيئاً أن أقول لك اشتري من غير أن ترجع، أعجبك خذ وإن لم يعجبك خلي البضاعة مثل ما هي، إلا إن يظهر لك أولاً عيب، فالعيب لك أن ترد البضاعة، والعيب علماء الشرع يقولون: نرده بأمرين:

١ – إما ترجع السلعة لصاحبها.
٢ – إما أن أخصم من ثمن السلعة بمقدار العيب.

يعني هذه السلعة معيبة، التجار يقولون ثمنها عشرين دينار، والسليمة ثمنها ثلاثين دينار.
وأنا اشتريتها بثلاثين دينار، لي أن أسترجع منك عشر دنانير.
أو أقول لك هذه بيعة أنا الشرع أقالني فيها، خذ السلعة وأعطيني المال.

ثانيا: أو أن يظهر غبن.
وعلماؤنا في كتب المصنفات، يذكرون عن قتادة وغيره من التابعين، يجوز للعبد أن يرد السلعة بالغبن.
ماذا يعني غبن؟
يعني تبيعني السلعة بأربعين دينار وأذهب للسوق (وهذا للأسف الكبير جداً هذا يقع بين الأصحاب، ولم ننتبه لهذا إلا في فترة متأخرة.)
يعني واحد يقول لك أنا أصنع لك كذا وأبيعك كذا بأربعين دينار، ولما تسأل عنها في السوق تجدها بعشرين دينار، وأنت تحسن الظن به وتظن ان ثمنها فعلا بأربعين دينار، وتجدها في السوق بعشرين دينار، والسلعة هي هي، فمن باعك بأربعين دينار وثمنها عشرين دينار لك أن تقول له أعطني عشرين دينار .
فهذا خيار العيب والخلابة يجوز فيهما إن شاء الله تعالى.

والله تعالى أعلم.

٧، ربيع الآخِر، ١٤٤٠ هـ
١٤ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الثالث والعشرين: البضاعة المباعة لاترد ولاتستبدل، هل هذا الشرط صحيح في البيع؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor