السؤال السابع والعشرون: إذا كنت تاجراً صاحب بضاعة، وكان علي دين لأحد الناس، هل يجوز لي أن أسد ديني ببضاعة بدلا من المال، بموافقة صاحب الدين؟

السؤال السابع والعشرون:
إذا كنت تاجراً صاحب بضاعة، وكان علي دين لأحد الناس، هل يجوز لي أن أسد ديني ببضاعة بدلا من المال، بموافقة صاحب الدين؟

الجواب :
قطعا، إذا كان صاحب الدين له أن يسامحك، فكيف إن سددته بضاعة لا تبرأ ذمتك.
الشرع حريص كل الحرص على أن تبرأ ذمة المكلف، فبكل وسيلة تبرأ فيها ذمة المكلف فالشرع يجوّز ذلك، ما لم يصادم نصاً واضحاً .
مثلاً : واحد له علي دين أربعة آلاف دينار، بحثت ما وجدت معي، فقلت له والله يا صاحبي أنا وإياك في سفر وليس معي سوى عشرة آلاف ريالا، (أنا ما اشتغلت معك على الصرف)، أنت لك علي دين أربعة آلاف دينارا، وأنا وأنت في العمرة، وأنت بطيب نفس منك قلت أعطني عشرة آلاف ريال، وأنا أبرؤك من ذمتي من الدين، هل هذا حلال أم حرام؟
حلال بإتفاق.
لماذا حلال بإتفاق؟
لأن من غرض الشارع أن يبرأ ذمتك.
أنت الآن لما تأخذ عشرة آلاف ريال، كم تأخذ ؟
قرابة ألفين دينار.
بكم تبرأ ذمة الدين؟
بأربعة آلاف، لكن أنت بطيب نفس منك قلت أعطني عشرة آلاف ريالا، وأنا أسامحك بالباقي،
أو تقول له أعطيني شقتك ومسامحك بالدين، أو تقول أعطني أثاث بيتك مثلا، أو أعجبك شيئا في البيت، تقول له أعطني هذا الشيء وأسامحك بالدين وبإرادتك وبدون أي شيء، بدون غرر، أنا أعرف، أعطني هذا الغرض ثمنه مئة دينار، وأسامحك بعشرة آلاف دينار، وأنا أعرف أن ثمنه مائة دينار، وأقول لك أعطني إياه وأنا أسامحك بطيب نفس، وأنا أعرف ما في غرر وليس هناك خداع ولا يوجد شيء، فلك ذلك.
فالشرع سلك كل طريقة لإبراء الذمة، أي طريقة من الطرق حتى تبرأ ذمتك فالشرع قد جوزها لك، تقول عشرة آلاف ريال، تقول دين صرف يد بيد، واحد متفيقه قليل علم، يقول الصرف يد بيد وهذا دينار وهذا ريال وهذا ليس يدا بيد، لا ، هذا ليس له علاقة بالموضوع، أنا ما أفتي بالصرف ، أنا أفتي بالصرف يدا بيد، لكن الآن أنا أريد أن أبرئ ذمة المكلف، تبرؤة ذمة المكلف يجوز لواحد أن يقول أعطني الأغراض التي معك وأنا أسامحك بالدين، ما فيه مشكلة، من أجل ماذا؟
من أجل إبراء الذمة.
وهذه القاعدة نص عليها ابن القيم – رحمه الله- في إعلام الموقعين.
من أجل إبراء الذمة يجوز لك أن تسلك أي طريقة حتى تبرأ ذمتك.
فهذا أخونا السائل يقول أنا مديون، وصاحب الدين يقول أعطني بضاعة وأنا أسامحك، فلا حرج في هذا، هذا أمر مشروع ولا حرج فيه.

والله تعالى أعلم

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٧، ربيع الآخِر، ١٤٤٠ هـ
١٤ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال السابع والعشرون: إذا كنت تاجراً صاحب بضاعة، وكان علي دين لأحد الناس، هل يجوز لي أن أسد ديني ببضاعة بدلا من المال، بموافقة صاحب الدين؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor