السؤال الثالث عشر:
رجل يأمر زوجته بتجهيز معصية له إجبارًا وهي تطيعه تجنبًا لمشاكله ومما قد لا يحمد عقباه؛ فهل عليها شيء؟
الجواب:
الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لبشر في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف. أخرجه البخاري (13 / 203 – فتح) ومسلم (6 / 15) وأبو داود (2625).
فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إلا أن تكون هذه المرأة -وهذا يحتاج منها إلى فقه وفتوى وسؤال- أن تكون المعصية التي تطيعه فيها مفسدتها أقل من مفسدة الطلاق، يعني بعض النساء إذا طُلِّقَت تضيع، لا يوجد لها من يأويها، وهذا المقدار يحتاج أن تعرض هذه الأخت مسألتها على فقيه وأن تفصل له في هذه المعصية والفقيه هو الذي يُقَدِّر.
ولكن المعصية على وجه الدوام والكثرة والاستمرار مع الإصرار؛ فهذه كبيرة، وهذا الأمر ليس بسهل.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٤، ربيع الآخِر، ١٤٤٠ هـ
٢١ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor