السؤال الثامن والعشرون :- هل يجوز لامرأه أن تشتري شقه لبنت ابنها ( حفيدتها ) مع العلم أن أباها موجود وأمها مطلقة ؟

السؤال الثامن والعشرون :-
هل يجوز لامرأه أن تشتري شقه لبنت ابنها ( حفيدتها ) مع العلم أن أباها موجود وأمها مطلقة ؟

الجواب : يعني لبنت الابن ، هل لها أن تخصها بشقة هذا هو السؤال .

طيب أنا أسأل هل يدخل الجد والجدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم (( اعدلوْا بينَ أولادكم، اعدلوا بينَ أولادكم، اعْدِلوا بينَ أولادكم ))

السلسلة الصحيحة 1240

أم أن قوله صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين ابنائكم خاص بالابوين .
حديث النعمان بن بشير لما نحل بعض أولاده نحلة قال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحب أن يكونوا لك في البر سواء .
1623البخاري .

هل البر خاص بالوالد أم الوالد والوالدة ؟
الوالد والوالد .

هل يجوز للمرأة أن تخص واحد من أولادها بعطية؟ ، أعني الأم ، وسنتكلم عن الجد بعد قليل .

هل يجوز للام أن تخص بعض أولادها أو بناتها بعطية دون البقية ؟
الجواب :لا ،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر .

طيب الجد ،
يقول عبدالله بن عباس كما في البخاري تعليقاً يقول :الجد أب
ثم ذكر قول الله تعالى: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} [يوسف: ٣٨]
فقال: آبائي ،يوسف عليه السلام قال: إسحاق وإسحاق عليه السلام جد وليس أب .

قالوا :الجد أب، لكن هنا مسألة
هل الجد والجدة من قبل الاب كالجد والجدة من قبل الام ،؟
يعني أنا الآن لي أسباط ماهو الفرق بين السبط وبين الحفيد؟

السبط ولد البنت والحفيد ولد الولد.
هل السبط كذلك جد وجدة؟
طيب النبي صلى الله عليه وسلم له أسباط كثر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له بنات كثر ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر محبة لبنت خديجة لفاطمة رضي الله تعالى عنها .

والنبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين،
والحسن والحسين أسباطه ، وليس أولاده، ولم يعق عن باقي أسباطه كما فعل مع الحسن والحسين .

فبعض أهل العلم يرى أن السبط بخلاف الحفيد فيقول الجدة والجد من جهة الأم لو أنها أعطت بعض بناتها شيئا فيشرع لها ذلك أما الجد والجدة من جهة الأب فيمنع ذلك يمنع هذا ولأنه داخل تحت أنه أب وداخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم اعدلوا بين أبنائكم.

وهذا التفريق أراه حسناً
هذا التفريق أراه حسناً .

والله تعالى أعلم.
رابط الفتوى :

السؤال الثامن والعشرون :- هل يجوز لامرأه أن تشتري شقه لبنت ابنها ( حفيدتها ) مع العلم أن أباها موجود وأمها مطلقة ؟

⬅ مجلس فتاوى الجمعة

٢١، ربيع الآخِر، ١٤٤٠ هـ
٢٨ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي