السؤال العشرون : هل يجوز الجمع لمن فاتته الصلاة الأولى، ويقول البعض بالجواز استدلالا بقوله ﷺ :( وما فاتكم فَاقْضُوا، أو فَأَتِمُّوا) .

السؤال العشرون : هل يجوز الجمع لمن فاتته الصلاة الأولى، ويقول البعض بالجواز استدلالا بقوله ﷺ 🙁 وما فاتكم فَاقْضُوا، أو فَأَتِمُّوا) .

قال: فإن الجمع يقتضي بالجواز ؟

الجواب:
واحد دخل على صلاة الظهر، دخل والإمام يصلي العصر، وفرغ من صلاة الظهر ويريد أن يجمع، فالإمام يصلي العصر، وأنا دخلت ماذا أعمل الآن؟
أصلي الظهر .
طيب لما أصلي الظهر هذا الذي دخل (المسبوق) وأدرك العصر من أولها، الإمام ينوي العصر، وهو ينوي الظهر، هل له أن يجمع بين الصلاتين؟
فالأخ يسأل و يقول النبي ﷺ يقول « َمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَ مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا » الحديث وذكر رواية ( فَاقْضُوا ) .
رواية ( فَاقْضُوا ) روايه إنفرد فيها سفيان بن عُيينه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، و الصواب: ( فَأَتِمُّوا )، وليست فَاقْضُوا، و هذا الكلام ذكره الإمام مسلم في كتابه ( التمييز ).

مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَ مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا، هل لي أن أجمع؟
طيب: لنترك هذا الإستدلال ونأتي بشيء من البسط، نبسط لكم و نستفيد و إياكم، (والجو جو جمع كما يقولون)، هل المجموعتان صلاة أم صلاتان؟
لما نجمع بين الصلاتين، بين المغرب والعشاء من جهة، وبين الظهر والعصر من جهة، صلاة أم صلاتان؟
صلاة وصلاتين، أحيانا تكون المجموعتان صلاة، فلما نسبح بعد الجمع نسبح ٣٣ تسبيحة، أم ٦٦ تسبيحة ؟
نسبح ٣٣، فتصبح الصلاتين المجموعتين كصلاة واحدة لا صلاتين.

طيب لما نجمع بين الصلاتين ماذا نفعل في الجمع، كم مرة نؤذن للصلاة؟
نؤذن مرة واحدة عند الجماهير، و مذهب مالك يُؤذِّن مرتين، مذهب مالك يقول الأذان الأول نرفعه على المأذنة من أعلى مكان، وبعد الإنتهاء من الصلاة الأولى نؤذِّن في صحن المسجد؛ هذا مذهب المالكية نؤذِّن في صحن المسجد ثم نقيم الصلاة .
أنا أسألكم من أين أخذنا أذانا أو أذانين في الجمع بين الصلاتين؟
أخذناه من جمع النبي ﷺ بعرفة والمزدلفة؛ بعرفة ومزدلفة نؤذِّن مرة واحدة، ونقيم مرتين .
ولذا من مشروعية الجمع بين الصلاتين في الحضر أن يُستفاد من جمع النبي ﷺ في الحج في عرفة و مزدلفة .
طيب أنا الآن أصلي، وقد صليت الجماعة الأولى – والجماعة شرط في صحة الجمع بين الصلاتين – فإذا أنا صليت الأولى جماعة، فهل لي أن أجمع الثانية ؟
الجواب: ليس لي أن أجمع (منفردا) ، يعني أنا صليت الظهر مع الإمام جماعة، و ما أدركت ولا ركعة من العصر مع الإمام (والإمام جمع الظهر والعصر وكان في صلاة العصر)، والجماعة شرط في صحة الجمع بين الصلاتين؛ فليس لي أن أجمع .
طيب أنا أدركت صلاة العشاء من أولها، وصلاة العشاء أربع ركعات، وجئت والإمام يقيم للجمع وقد فرغ من المغرب، وأنا أريد أن أصلي المغرب ثلاث ركعات وبعد ما أصلي المغرب ثلاث ركعات أقوم وأنوي أن أجمع بين الصلاتين؛ لأني أدرك ركعة في المجموعة الثانية، أما بين الظهر والعصر فليس كذلك.

طيب أسألكم سؤالا : واحد صلى في مسجده و ما جمع، فتحول فوجد مسجد يجمع في المكان الذي تحول إليه، يعني واحد صلى معنا ونحن لا نرى الجمع – مثلا – فما جمعنا، فذهب إلى مسجد آخر – مسجد التقوى مثلا – وهو مسبوق فوجد الإمام يجمع، فهل له أن يجمع معهم ؟
له أن يجمع معهم .
طيب واحد صلى الصلاة الأولى في بيته، ثم مر في مسجد فوجدهم يجمعون العشاء فهل له أن يجمع ؟
لا حرج في الجميع إن شاء الله تعالى.
طيب النية في الجمع بين الصلاتين متى تكون؟
المجموعتان صلاتان، فتنوي عند تكبيرة الإحرام للصلاة الثانية .

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٢٧، ربيع الآخِر، ١٤٤٠ هـ
٤ – ١ – ٢٠١٩ افرنجي

رابط الفتوى :

السؤال العشرون : هل يجوز الجمع لمن فاتته الصلاة الأولى، ويقول البعض بالجواز استدلالا بقوله ﷺ 🙁 وما فاتكم فَاقْضُوا، أو فَأَتِمُّوا) .

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor