السؤال الأول: أخ يسأل يقول: هل نزع الممسوح يبطل الوضوء أم المسح؟

السؤال الأول: أخ يسأل يقول: هل نزع الممسوح يبطل الوضوء أم المسح؟

الجواب: فرق بين أن يبطل الوضوء وأن يبطل المسح.
من توضأ ومسح على خفيه، ثم نزع خفيه فهل يبقى وضوؤه صحيحا؟
الجواب: إن كان يبطل الوضوء بالنزع؛ فلا يحق له الصلاة، وإن كان الوضوء صحيحا، ولكن إن أعاد الخفين لرجليه على وضوء بمسح لا بغسل؛ فهذا يجوز له الصلاة شريطة أن يدخل الخفين على طهارة كاملة.
الراجح من أقوال العلماء أن نزع الخفين لا يبطل الوضوء، لأن إبطال الوضوء توقيفي يحتاج إلى نَص خاص، والنص الخاص: امسح عليهما إذا ادخلتهما طاهرتين.
وهو من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأهويت لأنزع خفيه، فقال : ” دعهما فإني أدخلتهماطاهرتين “. فمسح عليهما. البخاري ٢٠٦، مسلم٢٧٤.
فلا يجوز لك أن تمسح على جوربين أدخلتهما في رجلك بمسح، وهذا يظهر من تركيب الجوارب؛ (يعني واحد يلبس جورباً، ثم يشعر بالبرد فيلبس جورباً ثانياً)، هل يجوز المسح على الجورب الثاني؟
الجواب: -يُنظَر- إذا توضأتَ، ولم ينتقض وضوءك وأدخلت جورباً ثانياً، وأدخلت جوربا ثالثا لدفع البرد؛ فلك أن تمسح على الجورب الثاني وعلى الجورب الثالث.
لو أنا غسلت رجلي وأدخلت جوربين، ثم شعرت أني لست بحاجة إلى الجوربين، فخلعت جورباً؛ فهل يمسح على الجورب الذي بقي في رجلي؟
الجواب: لك أن تمسح على من بقي؛ شريطة أن تكون قد أدخلته في قدميك بغسل لا بمسح.
والعلماء يذكرون مثل هذه المسألة، والمسألة غريبة لكنها واقعة؛ يقولون: رجل توضأ ثم خرج ليصلي، فَمرَّ بالحلاق ثم حلق رأسه، فالشعر الممسوح عليه يكون قد زال، فهل الشعر الذي مُسِح عليه إن زال يبطل الوضوء؟
الجواب: لا يبطل الوضوء.
فإن نَزعتَ الخُف مِن قَدَمِك وقد مسحتَ عليه مَسحاً صحيحا؛ فَنزعُ الخف يبطل المسح ولا يُبطل الوضوء، ومِثلُهُ تماما انتهاء مدة المسح.
يعني: أنا – مثلاً- مع أذان الظهر أدخلتُ الجوربين، وأنا مقيم وغير مسافر، معي أن أمسح يوم وليلة، واختلف اهل العلم في اليوم والليلة:
– فمنهم من قال: مجرد ما أن تدخِل الجوربين في القَدَم؛ يبدأ اليوم والليلة.
– منهم من قال: عندما ينتقض الوضوء.
– منهم من قال: عندما يبدأ المسح.
والراجح: أن التوقيت يبدأ من بدء المسح، وهو أوسع الأقوال وأطولها من حيث المدة.
فبمجرد ما تبدأ بالمسح يبدأ توقيت يوم وليلة.
يعني: أنا – مثلا – توضأت الظهر وبقيت للعشاء، وانتقض وضوئي بالعشاء، بحيث إني صليت العشاء بوضوء وليس بمسح، فكانت أول مسحة مسحتها للوضوء على صلاة الفجر؛ متى يبدأ توقيت المسح؟
الجواب: من صلاة الفجر هذه.
طيب لو أن أحدهم مسح على صلاة الظهر، صلى الظهر و مسح على الخفين يبدأ بالظهر، الآن أذان الظهر في اليوم الثاني ممنوع المسح، لكنه توضأ للضحى، وصلى الضحى، ودخل صلاة الظهر ووضوؤه معه، و مدة المسح كانت قد انتهت، ماذا عليه الآن؟
الجواب: يصلي ما شاء، إلى أن ينتقض وضوؤه، فإذا انتقض وضوؤه فليس له أن يمسح بعد انتهاء المدة، فانتهاء المدة ليست ناقضة للوضوء وإنما هي ناقضة للمسح.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٥، جمادى أَوَّل، ١٤٤٠ هـ
١١ – ١ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الأول: أخ يسأل يقول: هل نزع الممسوح يبطل الوضوء أم المسح؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor