السؤال العاشر: امرأه تقول اتفقت هي وزوجها على الطلاق، وعلى هذا الأساس ذهبت إلى بيت أهلها ولها سنة وأكثر عند أهلها هل تعتبر طالق؟

السؤال العاشر:
امرأه تقول اتفقت هي وزوجها على الطلاق، وعلى هذا الأساس ذهبت إلى بيت أهلها ولها سنة وأكثر عند أهلها هل تعتبر طالق؟

الجواب:
لا، يعني إذا الزوج ما نطق بالطلاق وما أنشأ الطلاق،إذا أنشأ طلاق يقع الطلاق، إذا ما أنشأ طلاق لا يقع الطلاق على الراجح.

وهذا يتداخل مع الإيلاء أن يحلف الرجل ألا يقرب أهله أربعة أشهر، إذا مضت أربعة أشهر فالراجح من أقوال أهل العلم لا تطلق بمضي الأربعة أشهر، إنما تطلق إذا وقع الطلاق وإذا طلق الرجل.

طيب: الرجل ما آلَى ولا حلف والمرأة في بيت أهلها والزوج ما قال أنت طالق؛ وما أنشأ طلاقاً، فلو مات زوجُها ترث زوجَها،( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق.) سنن ابن ماجه (٢٠٨١)، وحسَّنه الألباني.

الطلاق لمن أخذ بالساق
الزوجه لا تطلق من زوجها إلا إذا أنشأ طلاقاً .

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٢٦، جمادى أَوَّل، ١٤٤٠ هـ
١ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال العاشر: امرأه تقول اتفقت هي وزوجها على الطلاق، وعلى هذا الأساس ذهبت إلى بيت أهلها ولها سنة وأكثر عند أهلها هل تعتبر طالق؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor