السؤال الحادي عشر : لدي مجسم لشخصية أحبها من الرسوم المتحركة ، أصابني الخوف ذات ليلة من مس الشيطان فقرأت أنه يجب التخلص من التماثيل ، هل يعتبر المجسم تمثال إذ أنه فقط لشخصية الرسوم المتحركة ؟ وأيضاً وعدت الله أن أتخلص منه في لحظة خوف دون قطع أي يمين ، فهل تجب علي الكفارة إن لم أتخلص منه ؟ وما هي إن كانت موجودة ؟
الجواب : أولاً في صحيح مسلم عن { أبي الهيجاء
قال لي عليُّ بنُ أبي طالبٍ:ألا أبعثُك على ما بعثني عليه رسولُ اللهِ ﷺ؟ أن لا تدعَ تمثالًا إلا طمستَه . ولا قبرًا مُشرفًا إلا سوَّيتَه . وفي روايةٍ: ولا صورةً إلا طمَسْتَها }. [صحيح مسلم 969.]
فالشيء المجسم وله صورة وله رأس [ وعن عبدالله بن عباس : {الصُّورَةُ الرَّأْسُ، فإذا قُطِعَ الرَّأْسُ، فلا صُورَةَ} السلسلة الصحيحة 1921.]
فهذا التمثال الواجب التخلص منه فكيف وأنتِ قد عاهدت الله عز وجل ،فالشيء المجسم الذي له رأس فيجب التخلص منه.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة:
٢٦، جمادى أَوَّل، ١٤٤٠ هـ
١ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor