السؤال الخامس : هل يجوز أن تصلي المرأة على النساء صلاة الجنازة؟

السؤال الخامس : هل يجوز أن تصلي المرأة على النساء صلاة الجنازة؟

الجواب: وعلى الرجال وعلى الأطفال، المرأة لها أن تُصلي، والنبي ﷺ في سنن أبي داود (٢٣٦) قال: “النساء شقائق الرجال”. وحسنه الألباني.

و أبرز ما يظهر في هذا الحديث النساء شقائق الرجال؛ هو فيما يخص العمل الصالح والعبادة والصلاة.

فأُم الدرداء كما في صحيح البخاري بَابُ سُنَّةِ الْجُلُوسِ فِي التَّشَهُّدِ: (وَكَانَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ تَجْلِسُ فِي صَلَاتِهَا جِلْسَةَ الرَّجُلِ وَكَانَتْ فَقِيهَةً).

فالأصل في الصلوات و العبادات؛ الأصل في الرجال والنساء سيّان، وكذلك في العلم فالنساء شقائق الرجال في العلم؛ فالعلماء يفرقون بين ما يخص الرواية وما يخص الشهادة ؛ فالرواية المرأة كالرجل سيّان ولذا تُقبل الرواية من المرأة الواحدة.

ولكن فسيولوجية المرأة وتركيب المرأة تتعرض للنسيان، ولذا الشهادة لابد للمرأة من أُخرى لذا قال الله عز و جل في الشهادة: {فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ}[البقرة: ٢٨٢].

لذا أم الإمام الشافعي – و من كانت هذه أُمه فلها أن تلد الشافعي رحمه الله – فالقاضي أدخل المرأة التي تشهد و أبقى أم الشافعي.
فقامت أُم الشافعي وقالت: أشهد معها أسمع شهادتها و تسمع شهادتي.

فقال القاضي: لها لا، أسمع منها ثم أسمع منكِ.

فقالت أُم الشافعي للقاضي: لا فالله عز وجل يقول « فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ » ما معنى فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ؟

قالت لا تشهد المراة إلا على مسمع الشاهدة الْأُخْرَىٰ، يعني القاضي لما يسمع شهادة إمرأتين يجب أن تكون شهادة كل منهما على مسمع الْأُخْرَىٰ.

فالشاهد أن المرأة تُصلي على الجنازة والمرأة تصلي كالرجال و تصوم كالرجال و لا تُستثنى من عبادة من العبادات إلا بنص.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٣، جمادى الآخرة، ١٤٤٠ هـ
٨ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الخامس : هل يجوز أن تصلي المرأة على النساء صلاة الجنازة؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor