السؤال الثامن: هل فضل كفالة اليتيم الذي لم يُعرف أبوه كفضل كفالة اليتيم الذي عُرف أبوه؟
الجواب: نعم.
اليتيم من لم يبلغ وليس له أب.
فمن كان فاقداً أباه بغياب، أو أسر، أو سجن، أو ضياع، أو من تَنَكَّرَ ابنَه، فهذا فقدان.
فالفقدان يشمل الأمرين:
الفقدان الحسي.
يعني من كان أبوه ميتا والولد لم يبلغ.
والفقدان المعنوي: ما له أب.
يعني قبل فترة خرجنا الفجر من المسجد وجدنا ولد رضيع أمام المسجد.
هذا ابن من؟
هذا ابن زنا -على الغالب- على ظاهر الأحيان.
إبن الزنا إن كان أحفظ الناس في قراءة القرآن يقدم للإمامة، فأين المشكلة!؟
ومن كان أبوه مفقوداً بأي طريقة من الطرق -غير معروف- هذا يحتاج لكفالة.
ومن يكفل يتيم ويكفل من ليس له أب، فله الأجر.
فإنها نفس، وهذا الإنسان روح.
والأجر سيان إن شاء الله تعالى.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة:
٣، جمادى الآخرة، ١٤٤٠ هـ
٨ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي
↩ رابط الفتوى:
السؤال الثامن: هل فضل كفالة اليتيم الذي لم يُعرف أبوه كفضل كفالة اليتيم الذي عُرف أبوه؟
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor