السؤال الثامن: هل فضل كفالة اليتيم الذي لم يُعرف أبوه كفضل كفالة اليتيم الذي عُرف أبوه؟

السؤال الثامن: هل فضل كفالة اليتيم الذي لم يُعرف أبوه كفضل كفالة اليتيم الذي عُرف أبوه؟

الجواب: نعم.
اليتيم من لم يبلغ وليس له أب.
فمن كان فاقداً أباه بغياب، أو أسر، أو سجن، أو ضياع، أو من تَنَكَّرَ ابنَه، فهذا فقدان.

فالفقدان يشمل الأمرين:
الفقدان الحسي.
يعني من كان أبوه ميتا والولد لم يبلغ.
والفقدان المعنوي: ما له أب.

يعني قبل فترة خرجنا الفجر من المسجد وجدنا ولد رضيع أمام المسجد.
هذا ابن من؟
هذا ابن زنا -على الغالب- على ظاهر الأحيان.

إبن الزنا إن كان أحفظ الناس في قراءة القرآن يقدم للإمامة، فأين المشكلة!؟
ومن كان أبوه مفقوداً بأي طريقة من الطرق -غير معروف- هذا يحتاج لكفالة.
ومن يكفل يتيم ويكفل من ليس له أب، فله الأجر.
فإنها نفس، وهذا الإنسان روح.
والأجر سيان إن شاء الله تعالى.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٣، جمادى الآخرة، ١٤٤٠ هـ
٨ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الثامن: هل فضل كفالة اليتيم الذي لم يُعرف أبوه كفضل كفالة اليتيم الذي عُرف أبوه؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor