السؤال الثالث عشر: أخت تسأل وتقول هل بيع الطيور مثل العصافير أو الحمام حرام؟ وهل بيع الكلاب والقطط أيضًا حرام؟

السؤال الثالث عشر:

أخت تسأل وتقول: هل بيع الطيور مثل العصافير أو الحمام حرام؟
وهل بيع الكلاب والقطط أيضاً حرام؟

الجواب:

أما الطير، فيجوز بيعه شريطة إطعامه، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: ( عُذّبت امرأة في هرّة ، سجنتها حتى ماتت ، فدخلت فيها النار ؛ لا هي أطعمتها ، ولا سقتها إذ حبستها ، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ) متفق عليه.

فعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فلا هي حبستها فأطعمتها، ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض؛ فحبس الطير جائز.

والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما زار أم سُليم والدة أنس بن مالك، وكان أنس يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان له أخ من أمه ، وهذا الأخ كان حابساً عصفوراً ؛ فلما زار النبي صلى الله عليه وسلم أم سُلَيم، والقصة جميلة للغاية، والقصة لها فوائد عديدة، والنبي عليه السلام ما قال إلا كلامًا يسيرًا جدًا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما دخل ووجد أبو عمير قد طار العصفور من قفصه، فكان يبكي لصغره، فالنبي صلى الله عليه وسلم مازحه وقال له: يا أبا عمير ما فعل النُغير؟

سمع (ابنُ القاص) وهو إمام من الأئمة الكبار من علماء الحديث والفقه – بعض الناس يقول: المحدثون لا فقه عندهم – ، فألف جزءاً والجزء مطبوع، ذكر فيه فوائد قول النبي صلى الله عليه وسلم: “يا أبا عمير ما فعل النغير”، فذكر فيه قرابة ثمانين فائدة، فلما جاء (الحافظ ابن حجر) في شرحه على صحيح البخاري لفتح الباري، فسرد الثمانين فائدة تحت حديث فقط، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: “يا أبا عمير ما فعل النغير”، فسرد الثمانين وأوصلها إلى مئة، فأوصل فوائد قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي عمير في -حديث أبي عمير- أوصلها إلى مئة فائدة.
ومن هذه الفوائد، أنه يجوز حبس الطير، ويجوز بيعه شريطة إطعامِه، فإن أطعم فلا حرج، فحبس الطير وحبس الحمام، لا حرج في ذلك.

بعض الفقهاء يفصلون يقولون: هنالك طيور إن حُبست ماتت، بعض الطيور لا تصلح للحبس، قالوا: هذا النوع وهو نادر جدًا حرام حبسه، يعني إذا حبسته هلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال، وحبس الطير دون أن تطعمه حرام لعدة وجوه منها إتلاف نفس، ومنها إيذاء، ومنها إضاعة مال، وأما ما عدا ذلك فلا.

أما موضوع الكلاب فروى أبو داود (٣٠٢١) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: “نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَإِنْ جَاءَ يَطْلُبُ ثَمَنَ الْكَلْبِ فَامْلأْ كَفَّهُ تُرَابًا”.صححه الألباني.

فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلاب.

واختلف أهل العلم في ثمن كلب الصيد، وكلب الحراسة، وكلب الزرعِ، فمنهم من رخص ومنهم من منع، ومذهب الشافعية المنع.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٣، جمادى الآخرة، ١٤٤٠ هـ
٨ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الثالث عشر: أخت تسأل وتقول هل بيع الطيور مثل العصافير أو الحمام حرام؟ وهل بيع الكلاب والقطط أيضًا حرام؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor