السؤال الحادي عشر: هل تسمية المولود حق للأب أم للأم؟
الجواب: هل هو حق مشترك ؟ أم حق للأب أم للأم؟
الأم لها نصيب بالتسمية ولكن الكلمة إنما هي للأب.
الله عز وجل قال ” وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ” الله قال المولود له.
فأنت لمّا تُسمى تُسمى بماذا؟
لو قيل لك ما اسمك؟
تقول فلان بن فلان، ولا تقول فلان بن فلانة.
قوله تعالى: ” يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ “.
فالخرافة التي يزعمها كثير من الناس ، فبعضهم يزعم أن الإنسان ينادى يوم القيامة بإسم أمه بل زعم بعضهم في أنه في القبر ينادى بفلان ابن فلانة كما ورد في حديث معاذ بن جبل عند الطبراني وإسناده ضعيف.
والصواب أن العبد ينادى في الدنيا وفي الآخرة وفي البرزخ بفلان بن فلان وليس يا فلان ابن فلانة.
عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” الْغَادِرُ يُرْفَعُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ : هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ “.
البخاري ٦١٧٧.
ولا يقال هذه غدرة فلان بن فلانة .
فالتسمية إنما هو حق للأب.
لكن الأب وإن كان له حق فينبغي أن يشاور وأن يسمع وأن يصطلح هو وزوجه على اسم .
والاسم له أحكام وأحكامه معروفة .
أحد الحضور يقول : أن إمرأة عمران هي التي أسمت مريم؟
جواز أن تسمي الأم المولود لا ينازع فيه أحد، وأنت تتكلم عن جواز تسمية الأم، وأنا أتكلم عن الحق لمن عند النزاع، فتسمية امرأة عمران لمريم هذا شيء .
يعني هل للأب أن يقول يا بنت الحلال أنت تعبتي وأنت من حملتي وأنت من ولدتي فاختاري اسماً ؟ أو أن يقول أنا أسمي الذكر وأنت تسمي الأنثى مثلاً؟ فيصطلحا على هذا ؟
هل هذا ممنوع؟
لا غير ممنوع .
لكن لو حصل نزاع من الذي يقدم ؟ كلام من؟
كلام الأب.
والأم يجب عليها أن تطيع زوجها أصلاً في كل شيء فالواجب على الزوجة أن تطيع زوجها .
فأنت تتكلم عن شيء وأنا أتكلم عن شيء بارك الله فيك والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة:
٨، رجب، ١٤٤٠ هـ
١٥ – ٣ – ٢٠١٩ افرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor