السؤال السادس عشر:
أنا أخرج زكاة أموالي من تجارتي على دفعات قبل حلول الحول للأسر الفقيرة وغيرها وذلك افضل من دفعة واحدة هل هذا جائز؟
الجواب:
نعم، رخص النبي صلى الله عليه وسلم للعباس بن عبدالمطلب أن يخرج ماله عن سنتين، النبي صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس صدقة سنتين.
الحديث: [عن علي بن أبي طالب:] أنَّ النبيَّ تعجَّل مِنَ العباسِ صدقَتَه سنتَينِ.
الألباني (١٤٢٠ هـ)، إرواء الغليل ٨٥٧ • حسن.
وهذا يجوز لحاجة وضرورة.
والواجب عليك أن تخرج زكاة مالك ولا يجوز لك أن تتأخر عن الحول وأما أن تخرجها قبل الحول فلا حرج.
يعني إنسان عنده زكوات كثيرة قد تصل مثلاً الى مئة الف فأراد كل شهر أن يخرج مبلغ، ولما يحول الحول إحسب كم دفعت ولابد من الدفع أن يكون بنية الزكاة ولابد أن يكون في مصارف الزكاة، الذي تدفعه أن تكون النية للزكاة وان يكون المكان الذي تضعه فيه هو من مصارف الزكاة للفقراء والمساكين إلى آخره ،فوضعت المال في محله بنية الزكاة ،فالآن لما يحول الحول انظر أخرجت مثلاً سبعين ألف باقي ثلاثين ألف، الثلاثين ألف الواجب إخراجها حالاً، فيجوز تقديم الزكاة ولا يجوز تأخير الزكاة ،يجوز أن تؤدي الزكاة قبل وقتها بنية الزكاة وفي مصارفها ،وإن حال الحول فلا يجوز لك أن تتأخر عن أدائها.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة:
٨، رجب، ١٤٤٠ هـ
١٥ – ٣ – ٢٠١٩ افرنجي
↩ رابط الفتوى:
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor