السؤال الرابع والعشرون : هل يجوز أن أعطي ابنتي وهي على وشك الزواج من زكاة مالي، مع العلم بأن زوجها وهي ما زالوا طلاباً؟

السؤال الرابع والعشرون :

هل يجوز أن أعطي ابنتي وهي على وشك الزواج من زكاة مالي، مع العلم بأن زوجها وهي ما زالوا طلاباً؟

الجواب:

زكاة البنت؛ البنت وهي عندك ليس لك أن تدفع لها الزكاة، لا يجوز للرجل أن يعطي أصوله ولا أن يعطي فروعه.

لا يجوز للرجل أن يعطي أباه وأمه أو إخوانه الصغار،زكاة ماله فالواجب النفقة عليه.

يعنى أبوه ميت وإخوانه صغار وهو ينفق على إخوانه فليس له أن يعطي إخوانه زكاة، ولا أن يعطي أباه، ولا يعطي أمه، ولا أن يعطي ابنه أو ابنته.

طيب رجل عنده بنت فقيرة هل يجوز أن يزكي عليها؟ البنت تحب عطية الوالد، ولعلها تفتخر أمام زوجها وأمام أقاربها – يعني أقارب الزوج- بأن أبي أعطاني.

فالأب عندما يعطي ابنته؛ إما أنه يعطيها هبة، أو هدية.

وإذا أعطاها زكاة يقول لها يا ابنتي هذا المال ليس لك، ولو بقيتي عندي لا يجوز لك أن تأخذيه، هذا المال لأولادك، هذا المال لأنك أم فلان وفلان وفلان، ولأن زوجك فقير، ولا يلزم أن يخبر بهذا التفصيل، ولكن يخبرها بأن هذا المال ليس بعطية مني لك، هذا المال لزوجك لينفق فيه على البيت، وليس بمال تقولي بأنه عطية أبي وتأخذيه، فهذا حق الله الواجب علي؛ هذا لا حرج فيه.

فالشاهد: إذا كان المرأة أصبحت نفقتها على زوجها وليس على أبيها، وأعطاها للحاجة فلا حرج في ذلك.

مداخلة من احد الحضور :
السائلة بالنسبة للزكاة هي أم البنت وليس والدها؟

الجواب: لا حرج، لا فرق بين الزكاة ما بين الذكر والأنثى، الأحكام الفقهية النساء شقائق الرجال؛ كما في سنن أبي داوود.

يعني امرأة عندها مال وعليها زكاة، وليس عليها نفقة للبنت، ولكن العلماء يقولون الأصول والفروع لا تعطى للذكر والأنثى، المرأة لا تعطي زكاته لابنتها، ولا إلى ابنتها، ولا المرأة لها أن تعطي زكاتها لوالديها؛ إذا قلنا الأصول والفروع فالحكم في هذه المسالة واحد .

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٢٢، رجب، ١٤٤٠ هـ
٢٩ – ٣ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الرابع والعشرون : هل يجوز أن أعطي ابنتي وهي على وشك الزواج من زكاة مالي، مع العلم بأن زوجها وهي ما زالوا طلاباً؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor