السؤال الحادي و العشرون: هل يجوز أن ينوي الطواف سبع مرات في كل مرة سبعة أشواط حتى تكون له كأجر كعتق رقبة؟

السؤال الحادي و العشرون:

هل يجوز أن ينوي الطواف سبع مرات في كل مرة سبعة أشواط حتى تكون له كأجر كعتق رقبة؟

الجواب:

[عن عبدالله بن عمر:] من طاف بالبيتِ سبعًا، وصلّى ركعتَينِ، كان كعتقِ رقبةٍ.

الألباني (١٤٢٠ هـ)، صحيح الجامع ٦٣٧٩ •

حديث النبي ﷺ « لا أجْرَ لِمَنْ لا حِسْبةَ لهُ » .

السلسلة الصحيحة (5/538).

وأهل العلم قالوا لا أجر لمن لا حسبة له أكثر شيء في الأشياء التركية، يعني تترك الشيء من أجل الله فهذه النية -يعني- هي التي تعمل بالثواب.

لكنك لو نويت في كل مرة الطاعة في الطواف بالسبعة أشواط فاجتمع لك سبع مرات فلك جائزة من الله أن يُكتب لك إن شاء الله تعالى كعتق رقبة .

أحد الحضور:

هو ينويها عن غيره شيخنا -هذه السبعة أشوط؟

الشيخ :

عن غيره لا، لك أنت، كأجر عتق رقبة في السبعة أشواط.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٢٢، رجب، ١٤٤٠ هـ
٢٩ – ٣ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى: http://meshhoor.com/fatwa/2909/

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor